1214

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

[الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلَّق به
الإحرامُ: الدخولُ في أحدِ النسكينِ والتشاغلُ بأعمالهِ بالنيةِ.
١/ ٦٨١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: مَا أهَل رَسُولُ الله ﷺ إلَّا مِنْ عِنْد الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١). [صحيح]
(عَنِ ابن عمرَ ﵄ قالَ: ما أهلَ رسول اللَّهِ ﷺ إلَّا منْ عندِ المسجدِ)، أي: مسجدِ ذي الحليفةِ (متفقٌ عليه). هذَا قالهُ ابنُ عمرَ ردًّا على مَنْ قالَ: إنهُ ﷺ أحرمَ منَ البيداءِ؛ فإنهُ قالَ: "بيداؤُكم هذهِ التي تكذبونَ على رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ أهلَّ منْها ما أهلَّ" الحديثَ (^٢). وفي روايةٍ: "أنهُ أهلَّ من عندِ الشجرةِ حينَ قامَ بهِ بعيرُه" (^٣)، والشجرةُ كانتْ عندَ المسجدِ. وعندَ مسلمٍ (^٤): "أنهُ ﷺ ركعَ ركعتينِ بذي الحليفةِ، ثمَّ إذا استوتْ بهِ الناقةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحليفةِ أهلَّ".
وقَدْ جَمَعَ بَينَ حَديثِ الإهلالِ بالبيداءِ، والإِهْلالِ بذي الحليفةِ بأنهُ ﷺ أهلَّ منْهما، وكلُّ من رَوَى أنهُ أهلَّ بكذا فهو راوٍ لما سمعَه منْ إهلالِه. وقدْ أخرجَ أبو داودَ (^٥)، والحاكمُ ٤ (^٦) منْ حديثِ أبنِ عباسٍ: "أنهُ ﷺ لما صلَّى في مسجدِ ذي

(^١) البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (٧٧١)، والترمذي (٨١٨)، والنسائي (٥/ ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤) وابن ماجه (٢٩١٦)، ومالك (١/ ٣٣٦ رقم ٣٠).
(^٢) أخرجه مسلم (٢٣/ ١١٨٦).
(^٣) أخرجه مسلم (٢٤/ ١١٨٦).
(^٤) في "صحيحه" (٣٠/ ١١٨٨).
(^٥) في "السنن". (١٧٧٠).
(^٦) في "المستدرك" (١/ ٤٥١) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي إسناده خُصيف بن عبد الرحمن الحرَّاني وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق وقد تقدَّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (٢/ ٢٩٨). ومع ذلك فقد صحَّحه أحمد شاكر في =

4 / 189