110

Studies in Sufism

دراسات في التصوف

ناشر

دار الإمام المجدد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

اصناف

وقال الطوسي: " دخل بعضهم عليه فرأى بين يديه اللوز والسكر وهو يحرقهما بالنار " (١). هذا ومثل هذا كثير. ومن مخالفتهم رسول الله ﷺ حلق اللحية حيث أمر بإعفائها، وعدّها من الفطرة حيث قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم (٢) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) (٣). وأما الصوفية فثبت منهم خلاف ذلك، فيقول الشعراني: " وبعضهم (الصوفية) يحلّق رأسه وحواجبه ولحيته " (٤). وبهذا صرح أبو نعيم الأصفهاني والعطار عن أبي بكر الشبلي نقلًا عن أحمد بن محمد النهاوندي أنه قال: " مات للشبلي ابن كان أسمه غالبا، فجزّت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع، فقيل له: يا أستاذ، ما حملك على هذا؟ فقال: جزّت هذه شعرها على مفقود، فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود؟ " (٥). وإلى ذلك أشار ابن زروق في كتابه (٦). وورد عن أبي يزيد البسطامي أيضًا أنه أمر مريده بحلق اللحية، والحكاية بكاملها ذكرها السهلجي، وأبن عجيبة، وعبد الغني الرافعي، فينقلون عن الحسن بن علي الدامغاني أنه قال: " كان رجل من أهل يسطام لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد ولا يفارقه. فقال له ذات

(١) كتاب اللمع للطوسي ص ٤٨٣. (٢) أي العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع. (٣) رواه مسلم. (٤) الأخلاق المتبولية للشعراني ج١ ص ٢٧٦. (٥) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ج ١٠ ص ٣٧٠، أيضًا تذكرة الأولياء للعطار ص ٢٨٢. (٦) انظر قواعد التصوف لابن زروق ص ٨٧ ط مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٦ هـ.

1 / 117