212

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

اصناف

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله ﷿ وعونه: أن الأمر ليس كما ذكر، ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبًا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه، فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول، فأما المطلقات قبل الدخول، فقد اختلف أهل العلم فيهن: هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقًا أم لا؟ فقال قائلون: لهن عليهم التمتع وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع، فقال قائلون منهم: هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس. وممن قال ذلك منهم كثير من الكوفيين، منهم أبو حنيفة، والثوري، والقائلون بقولهما. وقال آخرون منهم: مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن، وممن قال ذلك منهم حماد بن أبي سليمان، (^١) وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها.

(^١) حماد هو: أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، أصله من أصبهان، أحد العلماء الفقهاء الأذكياء من تلاميذه الإمام أبي حنيفة، وكانت وفاته سنة (١٢٠ هـ) (سير أعلام النبلاء -٥/ ٢٣١).

1 / 212