174

Speeches and Lessons of Sheikh Abdul Rahim Al-Tahan

خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

اصناف

ب- ترك النبي – ﷺ – الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتحقيقًا لذلك فقد علمهم كل شيء حتى الخِراءة َ كما ثبت في المسند وصحيح مسلم والسنن الأربعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قيل لسلمان الفارسي – رضي الله تعالى عنه – قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة َ، فقال سليمان: أجل، قلد نهانا رسول الله – ﷺ – أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم" (١) .

(١) انظر صحيح مسلم – كتاب الطهارة – باب الاستطابة: (١/٣٢٣)، وسنن الترمذي – كتاب الطهارة – باب الاستنجاء بالحجارة: (١/٢٧)، وسنن أبي داود – كتاب الطهارة – باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: (١/١٧)، وسنن النسائي – كتاب الطهارة – باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار: (١/٣٦) وباب النهي عن الاستنجاء باليمين: (١/٤٠) وسنن ابن ماجه – كتاب الطهارة – باب الاستنجاء بالحجارة، (١/١١٥)، والمسند: (٥/٤٣٩،٤٣٨،٤٣٧)، وانظره في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود: (١/٤٧)، ومنتقى ابن الجارود: (٢٠)، وسنن البيهقي الكبرى – كتاب الطهارة – جماع أبواب الاستطابة: (١/١١٢،١٠٢،٩١) .
والقائل ذلك الكلام، للصحابي سلمان – رضي الله تعالى عنه – من المشركين اللئام كما ورد في رواية الأئمة الكرام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي. وورد في رواية الطيالسي تعيين كونه من أهل الكتاب أي من اليهود وهم المشركون، وفي جهنم خالدون.
واعلم أن أفضل أحوال الاستطابة وأكملها أن يزيل المتطهر النجاسة بحجرًا أو ورق ثم يستعمل الماء، وذلك لتخف النجاسة، وتقل مباشرتها باليد، ولتحصل النظافة على أبلغ وجه، فإن اقتصر على إحداهما فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها أما الحجر وما في حكمه فزيل العين دون الأثر، ولذلك كان الاستنجاء بالماء مروءة آدمية ووظيفة شرعية كما في أحكام القرآن لابن العربي: (٢/١٠١٥)، ونقله عنه القرطبي في تفسيره: (٨/٢٦١) وثبت في سنن الترمذي – كتاب الطهارة – باب ما جاء في الاستنجاء بالماء: (١/٣١)، وسنن النسائي – كتاب الطهارة – باب الاستنجاء بالماء: (١/٣٩)، ومسند أحمد: (٦/٢٣٦،١٧١،١٣٠،١٣٠،١١٤،١١٣،٩٥) عن أمنا عائشة – رضي الله تعالى عنها – قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يتطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، وإن رسول الله – ﷺ – كان يفعله" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 / 174