بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعًا؛ ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض» (١).
وقيل: لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله، ولكنه يومئ غاية الإمكان (٢).
وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله، وإن شاء انتظر الزحام والأفضل السجود (٣).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يرجح أن الإنسان إذا حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد.
_________
(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٦، فذكره عن أحمد وقال: «وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك: وتبطل الصلاة». وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٩ - ٢١١.
(٢) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠ عن ابن عقيل.
(٣) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠.