وروى أبو داود (^١) عن ابن عباس ﵁ في البكر (^٢) يوجد على اللوطية، قال: يُرْجَم.
ورُوِي عن (^٣) علي بن أبي طالب ﵁ نحو ذلك (^٤).
ولم تختلف الصحابةُ في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق ﵁ أنه أمر بتحريقه، وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يُلقَى (^٥) عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتَنِ موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلى جدار في القرية ويُرمى منه ويُتْبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس ﵁ والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه (^٦).
(^١) (٤٤٦٣).
(^٢) تحرفت في الأصل إلى «المنكر»!
(^٣) من قوله: «ابن عباس ...» إلى هنا ساقط من (ز).
(^٤) أخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، والبيهقي: (٨/ ٢٣٢).
(^٥) (ظ، ب): «يلقى من شاهق، وعن بعضهم أنه يرفع ...». والجملة بعده إلى «يموتا» ليست في (ف).
(^٦) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبي شيبة»: (٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، و«مصنف عبد الرزاق»: (٧/ ٣٦٢ - ٣٦٤). ومن قوله: «وهو مذهب ...» إلى هنا من الأصل فقط.