سیاسہ شرعیہ

ابن تيمية d. 728 AH
164

سیاسہ شرعیہ

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد يُنسى، وقد يؤثِر بعضُ النفوس الأبيَّةَ قتلَه على قَطْع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأمثاله. وأما إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالًا ثم أغمدوه وهربوا (^١)، أو تركوا الحراب (^٢) فإنهم يُنْفَون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون (^٣) في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى (^٤) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يُباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قُدِر عليه على هذا الوجه، وقال النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وليحد أحدُكم شفرته وليُرِح ذبيحَتَه» رواه مسلم (^٥). وقال: «إن أعفَّ الناس قِتْلة أهلُ الإيمان» (^٦).

(^١) (ز، ب، ل): «أو هربوا». (^٢) (ل): «الحرب». (^٣) سقطت من (ي). (^٤) كذا في جميع النسخ، وفي (ط): «أروح». ومعنى أوحى: أسرع وأمضى. (^٥) (١٩٥٥) من حديث شداد بن أوس ﵁. (^٦) أخرجه أحمد (٣٧٢٨)، وأبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨١)، وابن حبان «الإحسان» (٥٩٩٤)، والبيهقي: (٨/ ٦١) وغيرهم من حديث ابن مسعود ﵁. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير، انظر «العلل»: (٥/ ١٤١ - ١٤٢) للدارقطني، وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٣٢).

1 / 106