81

السير الصغير

السير الصغير

تحقیق کنندہ

مجيد خدوري

ناشر

الدار المتحدة للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1975 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
بَاب الْأَحْكَام فِي الإرتداد عَن الْإِسْلَام
٢٨١ - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل مَكَانَهُ إِلَّا أَن يطْلب أَن يُؤَجل فتؤجله ثَلَاثَة أَيَّام قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن النَّبِي ﷺ فِي قتل الْمُرْتَد نَحْو من هَذَا وبلغنا عَن عَليّ بن أبي طَالب وعبد الله بن مَسْعُود ومعاذ بن جبل نَحْو من هَذَا وَهَذَا الحكم وَالسّنة
٢٨٢ - قلت فَإِن أَبى أَن يسلم فَقتله الإِمَام أيقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى قَالَ نعم قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب أَنه قتل مُرْتَدا وَقسم مَاله بَين ورثته على فَرَائض الله تَعَالَى وبلغنا نَحْو من ذَلِك عَن عَليّ كَذَا فِي الأَصْل وعبد الله بن مَسْعُود
٢٨٣ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته وَهُوَ مُقيم فِي الدَّار دَار الْإِسْلَام قبل أَن تقتله قَالَ لَا قلت فَإِن لحق بِأَرْض الْحَرْب ثمَّ رفع ذَلِك الى الإِمَام هَل تقسم مَاله بَين ورثته قَالَ نعم قلت ويعد هَذَا بِمَنْزِلَتِهِ لَو مَاتَ قَالَ نعم

1 / 197