104

السير الصغير

السير الصغير

تحقیق کنندہ

مجيد خدوري

ناشر

الدار المتحدة للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1975 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
بَاب مُشْركي الْعَرَب
٣٥٦ - قلت مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن مقسم بن بجرة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ لَا يقبل من مُشْركي الْعَرَب إِلَّا الْإِسْلَام أَو الْقَتْل وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن
٣٥٧ - قلت أَرَأَيْت مُشْركي الْعَرَب من لم يرد مِنْهُم الْإِسْلَام هَل تقبل مِنْهُم الصُّلْح وَيَكُونُونَ ذمَّة قَالَ لَا نقبل ذَلِك مِنْهُم وَلَكِن ندعوهم الى الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا قبل ذَلِك مِنْهُم وَإِلَّا يأخذونهم لانه بلغنَا أَن الحكم فيهم كَذَلِك وَلَيْسوا كغيرهم من الْمُسلمين
٣٥٨ - قلت وَإِن ظهر الْمُسلمُونَ وَسبوا النِّسَاء والذراري وأسروا الرِّجَال كَيفَ الحكم فيهم قَالَ أما النِّسَاء وَالْأَوْلَاد ففيء يقسمون كَمَا تقسم الْغَنِيمَة بعد مَا يرفع مِنْهُم الْخمس واما الرِّجَال فَمن أسلم مِنْهُم فَهُوَ حر لَا سَبِيل عَلَيْهِ وَمن أَبى أَن يسلم قتل
٣٥٩ - قلت وَكَيف الحكم فِي أهل الْكتاب من الْعَرَب قَالَ الحكم فيهم كَالْحكمِ فِي سَائِر الْمُشْركين وَالله أعلم

1 / 222