سیر من تہذیب
كتاب السير من التهذيب
تحقیق کنندہ
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة (٣٤)
اشاعت کا سال
العدد (١١٧)
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
سیر من تہذیب
ابن مسعود بغوي d. 510 AHتحقیق کنندہ
راوية بنت أحمد الظهار
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة (٣٤)
اشاعت کا سال
العدد (١١٧)
اصناف
(١) فِي د: (مِنْهَا وَثلث) . (٢) قَالَ النَّوَوِيّ: أصَحهمَا عِنْد الإِمَام لَا يجوز انْظُر: الْوَجِيز ٢/ ١٩٥، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٥. (٣) فِي د: (لِأَنَّهُ يفْرض الْمُسلم على الدّلَالَة) . (٤) فِي د: (لَا شَيْء عَلَيْهِ للعلج) . (٥) قَالَ الشِّيرَازِيّ: وَإِن قَالَ من دلَّنِي على القلعة الْفُلَانِيَّة فَلهُ مِنْهَا جَارِيَة فدله عَلَيْهَا وَلم تفتح لم يسْتَحق شَيْئا وَقيل يرْضخ لَهُ وَلَيْسَ بِشَيْء. قَالَ ابْن الرّفْعَة: وَمحل الْخلاف إِذا أطلق العقد أما إِذا شَرط لَهُ مِنْهَا جَارِيَة إِذا فتحت فَلم يفتح لم يسْتَحق شَيْئا قطعا. انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٣، كِفَايَة النبيه الورقة ١٩ من كتاب السّير. (٦) فِي أ، ظ: (مِنْهَا) . (٧) فِي ظ، أ (فِيهَا) .
1 / 323