87

سیر من تہذیب

كتاب السير من التهذيب

تحقیق کنندہ

راوية بنت أحمد الظهار

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة (٣٤)

اشاعت کا سال

العدد (١١٧)

اصناف

فقہ
وَلَو أَمن رجل امْرَأَة كَافِرَة حَتَّى لَا تسْتَرق هَل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: يجوز١ لِأَن الاسترقاق فِي حقهن كَالْقَتْلِ فِي حق الرِّجَال. وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَن فِيهِ إبِْطَال حق الْمُسلمين. وَهَذَا بِنَاء على مَا لَو صَالح الإِمَام أهل حصن على مَال أَو على الْجِزْيَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان هَل يجوز أم لَا فعلى قَوْلَيْنِ.

١ - فِي ظ: (لَا يجوز) .

1 / 321