78

سیر من تہذیب

كتاب السير من التهذيب

تحقیق کنندہ

راوية بنت أحمد الظهار

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة (٣٤)

اشاعت کا سال

العدد (١١٧)

اصناف

فقہ
يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣. وَفِي ذَلِك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ﴾ ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥: إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ. وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا. وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر ﵁ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها. وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي ﷺ فعله١٠.

١ - فِي د (رَسُول الله ﷺ . ٢ - فِي ظ: (النظير) . ٣ - سبق تَخْرِيجه ص. ٤ - سُورَة الْحَشْر آيَة (٥) . ٥ - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيرًا وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء ٧٦٥١، الْمُهَذّب ٢٢٢٦، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٥٨، حَاشِيَة القليوبي ٤٢٢٠. ٦ - فِي أد: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب. ٧ - فِي أ: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب. ٨ - ﵁ سَاقِطَة من د. ٩ - انْظُر: ص. ١٠ - انْظُر: ص.

1 / 312