سیر حاٹھ تک

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
85

سیر حاٹھ تک

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

تحقیق کنندہ

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٨ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

اصناف

فقہ
وعن محمود بن لبيد، قال: «أخبر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [﷿] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟». وفي حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذًا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك». وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: «سمع النبي ﷺ رجلًا طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوًا -أو دين الله هزوًا ولعبًا؟ - من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا يحرم.

1 / 501