عبد الله عن حديث ابن عباس «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ [وسنتين من خلافة] عمر، [طلاق الثلاث] واحدة» بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث)، وقدمه في «الفروع»، وجزم به في «المغني»، وأكثرهم لم يحك غيره. والله أعلم بالصواب.
1 / 423
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره