67سیر حاٹھ تکسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاثIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹرالدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)ناشردار النوادرایڈیشنالأولى ١٤٢٨ هـاشاعت کا سال٢٠٠٧ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیالمذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة.المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان.المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي.المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن1 / 483کاپیاشتراکAI سے پوچھیں