============================================================
ميرالوبلني : ب الجزم اتأفل ز دجقبقالجزهالخاصبالوسياني فقال له أبو صالح: /11و/ وأنا قلت لك: إذا ستره.
ج20/2: وسأله مكتبه(1): هل يجوز صوم العيد؟ فقال له أبو صالح: لا، فقال له ال المكتب: لم تصومون يوم الجمعة وقد قلتم: إنه يوم العيدة فقال له أبو صالح: أرأيت إن جاء في رمضان أيصام أم لا * فأفحم المكتب، ولم يجد جوابا ج21/2: وذكر عن أبي صالح أنه قال: لم يجبه ابن ماطوس سليمان(1) في ثلاثة مسائل الرخصة إلا مرة واحدة؛ ج22/2: - إحداها: من باع شيئا بقراريط، وهو يعني دراهم الحندس، أن ذلك جائز، لأن القيراط في أوزان الذهب، والدراهم في أوزان الفضة ج23/2: - والثانية: رجل كان النجس في عضو من أعضاء وضوئه، فتوضا حتى جاز على موضع النجس فغسله آنه يجزيه ذلك، ولو لم يقصده أولا. فقال ابنه أبو محمد: لا أعلم هذا إلا أن ترجعوا إلى جواب غيركم ج24/2: - والثالثة: رجل طلب إلى رجل حمسين دينارا قراضا، وحمسين سلفا(2)، فأتاه بكمائة دينار، فقال له: خذ هذه مائة دينار: حمسين قراضا، وحمسين سلفا و لم يفرقها في الدفع، أن ذلك جائز.
ج25/2: وقال أبو صالح في امرأة زوجها(4) وليها فأنكرت، ثم رضيت بعد ال الانكار، فقال الشيخ: ذلك جائز، ترجع إلى الرضا بعد الإنكار، ولا ترجع إلى الإنكار (1) قال ابن منظور: "ورجل مكتب: له أجزاء تكتب من عنده، والمكتب: المعلم، وقال اللحياني: هو المكتب الذي يعلم الكتابة"، ولعله يقصد رجلا غير مسلم. ابن منظور: لسان العرب، ج1، ص 999، ماد الاكتب)).
(2) تقدمت ترجمته في هامش فقرة: ن6/2.
(3) أ، ب، ج، 24، م:- "وحمسين سلفا".
(4) أ، غ2: "تزوجها".
293
صفحہ 289