سیر
السير
تحقیق کنندہ
مجيد خدوري
ناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1975
284 -
قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك الى الإمام وقد لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه مما بقي فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام الثلثين قلت أرأيت إن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا قال نعم
285 -
قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم
286 -
قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها
287 -
قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق الوالي أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في شيء من ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من الميراث قائما بعينه في يدي ورثته أخذه
288 -
قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى دينه حتى رجع المرتد تائبا الى دار الإسلام وخرج من دار الحرب
نامعلوم صفحہ