سیر
السير
تحقیق کنندہ
مجيد خدوري
ناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1975
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
مجيد خدوري
ناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1975
قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها قال نعم
قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية لإبنه وهو صغير قال نعم
قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها مولاها هل تكون رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى الى المولى إن كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا حق له فيه
نامعلوم صفحہ