سیر
السير
تحقیق کنندہ
مجيد خدوري
ناشر
الدار المتحدة للنشر - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى، 1975
قسمت لثلاثة وأكثر وكذلك قال محمد وقال أبو يوسف أقسم لفرسين ولا أقسم أكثر من ذلك وقال أبو حنيفة الفرس العتيق والمقرف والبرذون في السهام سواء لا أفضل بعضها على بعض لقول الله تعالى في كتابه العزيز {والخيل} ولم يجعل منها شيئا دون شيء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلاد من أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين أن يرى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوها فعل ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وقال أبو حنيفة أن رأي الإمام أن يترك الأرض وأهلها فيها ويجعلهم ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد
2 -
قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث فيجعل القاعد للشاخص قال أبو حنيفة إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا وقال إذا كان لهم فيء يسعهم فأني أكره ذلك
3 -
قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء وليس الثوب أتكره ذلك وتنهى عنه قال أبو حنيفة إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها فلا بأس بذلك إن كان به اليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب
4 -
قال وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء فكره ذلك
5 -
قلت أي أبو يوسف فإن احتاج إلى ذلك قال فلا بأس به إذا احتاج اليه ولم يجد غيره
6 -
قلت أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من أيدي العدو وضربهم به هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس به
7 -
قلت أرأيت لو عقر الرجل دابته وخاف العدو على نفسه وظهرت دابة من دواب العدو فركبها ثم أقبل على أصحابه هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك إذا كان ذلك من مخافة أو مجاعة أو حاجة اليها أو غدر
صفحہ 248