. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهمًا بمئة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذتُ سهمًا بمئة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهمًا بمئة ألف. قال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف، قال: أخذته بخمسين ومئة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: أقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين؛ قسم بينهم. قال: وكان للزبير أربع نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف» .
والمتأمل والمتمعِّن فيما ذكر من الآثار والأخبار يكاد يقف على تعارضٍ واختلاف في تركة الزبير، ووجدت كلامًا متينًا للحافظ ابن حجر حاول فيه إزالة هذا الاختلاف، آثرتُ أن أنقله من «الفتح» (٦/٢٣٢-٢٣٤- ط. السلفية) على الرغم من طوله؛ لما فيه من تحرير وتنقيح، وهذا نصُّ كلامه بالحرف:
قال بعد رواية البخاري السابقة: «في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة: أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومئتي ألف ونيف، زاد على رواية إسحاق: ونيف، وفيه نظر؛ لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومئتا ألف؛ فنصيب الأربع: أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف، وهذا هو الثُّمن، ويرتفع من ضربه في ثمانية، ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألف، وهذا القدر هو الثلثان، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف؛ كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وست مئة ألف، وقد نبه على ذلك قديمًا ابن بطال ولم يجب عنه، لكنه وهم؛ فقال: وتسع مئة ألف. وتعقبه ابن المنير فقال: الصواب: وست مئة ألف. وهو كما قال ابن التين: نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربع مئة ألف؛ يعني: خارجًا عن قدر الدَّيْن، وهو كما قال، وهذا تفاوت شديد في الحساب، وقد ساق البلاذري في «تاريخه» هذا الحديث عن الحسين بن علي بن الأسود بن أبي أسامة بسنده، فقال فيه:
«وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف ألف ومئة ألف، وكان الثمن أربع آلاف ألف وأربع مئة ألف، وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومئتي ألف» . وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة؛ فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف ألف وست مئة ألف؛ كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمان مئة ألف؛ فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وست مئة ألف، وهو أقرب من الأول، ولعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومئة ألف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين، لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم؛ فيكون الذي يورث ما عدا ذلك، وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربع =
1 / 91