11

سر مکتوم

السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

ناشر

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي

وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا (١)، وقد كان ﵊ يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور (٢)؛ فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله ﵊: «ابدأ بنفسكَ ثم بمن تعُولُ» (٣)، بل يحمل على الاستقامة في حالتين. فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا

(١) أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار (باب إخاء النبي ﷺ المهاجرين والأنصار) (رقم ٣٧٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال: لا. قال: يكفوننا المئونة، ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا» . وأخرج البخاري في «صحيحه» (رقم ٣٧٨١)، في الكتاب والباب السابقين، وفي (باب كيف آخى النبي ﷺ بين أصحابه) من الكتاب نفسه (رقم ٣٩٣٧)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب النكاح (باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ...) (رقم ١٤٢٧)، وغيرهما من حديث أنس؛ قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق؛ فربح شيئًا من إقط وسمن ...» . (٢) قلت: أكتفي هنا بذكر مثالٍ واحدٍ وقع في غزوة تبوك؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا) (١/٥٥- ٥٦ رقم ٢٧) بسنده إلى أبي هريرة ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى همّ بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، فجاء ذو البُرِّ ببُرِّه، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها. قلت: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» . وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣/١١)، وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلامٍ متعقب. انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١/٢٢١-٢٢٣) . (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (٤/٢٩٤ رقم ١٤٢٧)، ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) (٢/٧١٧ رقم ١٠٣٤) عن حكيم بن حزام، رفعه.

1 / 16