السراج الوهاج على متن المنهاج

محمد الزهري الغمراوي d. 1337 AH
93

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الركوع

وله ذا النوع

وهو صلاة شدة الخوف

في كل قتال وهزيمة مباحين

لا إثم فيهما كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو حرمه ولا إعاده عليه

وله ذلك أيضا في

هرب من حريق وسيل وسبع

وهرب من

غريم عند الإعسار وخوف حبسه

ولا يصلى هذه الصلاة طالب لعدو منهزم ولو خطف شخص عمامته وهرب وأمكنه ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت

والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج

بفوات وقوف عرفة ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها

ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر

لتفريطهم ومقابله لا يجب القضاء ولو ظن العدو يقصده فان خلافه فلا قضاء

فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز

يحرم على الرجل

عند الاختيار

استعمال الحرير بقرش وغيره

من وجوه الاستعمال

ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها

بخلاف اللبس ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده

وأن للولى إلباسه الصبى

ولو مميزا وللولي أيضا تزيينه بحلى الذهب والفضة ومثل الصبى المجنون ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه الحرير في غير يومي العيد وقيل له إلباسه قبل سبع سنين

قلت الأصح حل افتراشها

أى المرأة للحرير

وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم

ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم

ويجوز للرجل لبسه

أى الحرير

للضرورة كبرد وحر مهلكين أو فجأة

أى بغتة

حرب ولم يجد غيره

ويجوز لبسه

للحاجة كجرب وحكة

ان آذاه لبس غيره

ودفع قل

لأن من خواص الحرير أن لا يقمل

وللقتال كديباج

نوع من الحرير ثخين

لا يقوم غيره مقامه

في دفع السلاح

ويحرم المركب من ابريسم

أى حرير

وغيره

كقطن

ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه

وهو ما نقص فيه الابرسم

وكذا

يحل

ان استويا

وزنا

في الأصح

ومقابله يغلب الحرام ولو شك هل الأكثر الحرير أوهما مستويان حرم

ويحل ما طرز

والتطريز أن يركب على الثوب طراز من حرير وكذا ما وقع بشرط أن لا يزيد كل منهما على قدر

صفحہ 94