السراج الوهاج على متن المنهاج

محمد الزهري الغمراوي d. 1337 AH
82

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

تدارك

ما فاته وصحتا

وإلا

بأن طال الفصل

فباطلة ولا جمع

لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها

ولو جهل

كون المتروك من أيهما

أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى

إلى وقت الثانية

لم يجب الترتيب والمولاة ونية الجمع على الصحيح

في الثلاث ومقابله يجب جميع ذلك

ويجب كون التأخير بنية الجمع

قبل خروج وقت الأولى

وإلا

بأن آخر من غير نية الجمع المعتبرة

فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما

كأن نوى الإقامة أو وصلت سفينته المقصد

بطل الجمع

فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى

وفي الثانية وبعدها

لو صار مقيما

لا يبطل في الأصح

ومقابله يبطل فيهما

أو

جمع

تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر وقبله

أي فراغهمايجعل الأولى قضاء

ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية وفي جمع التأخير لا بد من دوامه إلى تمامهما وإلا وقعت الأولى قضاء

ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا

والقديم جوازه فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم انقطع

وشرط التقديم وجوده

أي المطر

أولهما

أي الصلاتين

والأصح اشتراطه عند سلام الأولى

ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام وقوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء

والثلج والبرد كمطر ان ذابا

فإن لم يذوبا فلا جمع بهما

والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه

بخلاف من يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره فلا يترخص ومقابل الأظهر يترخص في ذلك - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجمعة - صلى الله عليه وسلم - هي بضم الميم وسكونها ويومها أفضل أيام الأسبوع

إنما تتعين أي تجب وجوب عين

على كل مسلم

مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه كخوف فلا جمعة على صبي ومجنون

صفحہ 83