السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول
وإذا نوى عددا فله أن يزيد
على ما نواه
وأن
ينقص بشرط تغيير النية قبلهما
أي الزيادة والنقص
وإلا
أي وإن لم يغير النية
فتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء
بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى القعود
قلت نفل الليل
المطلق
أفضل
من نفل النهار
وأوسطه أفضل
من طرفيه
ثم آخره
أفضل من طرفه الأول
ويستحب
أن يسلم من كل ركعتين
ليلا أو نهارا
ويسن التهجد
وهو صلاة التطوع بالليل بعد النوم
ويكره قيام كل الليل دائما
وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب
ويكره
تخصيص ليلة الجمعة بقيام
أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب
ويكره
ترك تهجد اعتاده
بلا عذر
والله أعلم
فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =
وأقلها إمام ومأموم
هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة
ولو للنساء
وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية
فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض
فإن امتنعوا كلهم قوتلوا
أي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح
ومقابله يتأكد في حقهن
قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية
لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء
وقيل
صفحہ 66