السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
عمدا فلا
يسجد
قلت وكذا الصلاة على الآل
يسجد لتركها
حيث سنناها والله أعلم
وذلك بعد التشهد الأخير وبعد القنوت فحمله الأبعاض التي ذكرها ستة القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وعلى الآل بعد الأخير ويزاد عليها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بعد القنوت فهذه ستة أخر
ولا تجبر سائر السنن
أي باقيها إذا تركت بالسجود
والثاني
وهو فعل المنهى عنه
أن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا
بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين
سجد
لسهوه
أن لم تبطل بسهوه ككلام كثير
والتمثيل بذلك
في الأصح
وقد تقدم أن مقابله يقول لا تبطل بالكلام الكثير سهوا
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
ومقابل الأصح لا يبطل عنده ويسجد لسهوه
فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين
قصير
في الأصح
ومقابله أنه طويل
ولو نقل ركنا قوليا
غير سلام وإحرام إلى ركن طويل
كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده
بخلاف نقل الركن الفعلي
في الأصح
ومقابله تبطل أما نقل السلام وكذا تكبيرة الإحرام فيبطل
ومع ذلك
يسجد لسهوه
ولعمده أيضا
في الأصح
ومقابله لا يسجد
وعلى هذا
أي الأصح
تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
وهناك مسائل غيرها
ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له
أي يحرم عليه العود
فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا
أنه في الصلاة
فلا
تبطل
ويسجد للسهوة أو جاهلا
بالتحريم
فكذا
لا تبطل
في الأصح
ويلزمه القيام عند العلم ومقابل الأصح تبطل لتقصيره وهذا في غير المأموم أما هو فلا يتخلف عن إمامه فإن تخلف بطلت
وللمأموم
إذا انتصب ناسيا وجلس أمامه للتشهد الأول
العود لمتابعة إمامه في الأصح
ومقابله ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما
قلت الأصح وجوبه
أي العود
والله أعلم
فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة أما إذا تعمد المأموم الترك فلا يلزمه العود بل يسن ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار أو عامدا سن له العود
ولو تذكر
صفحہ 59