389

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

امرأة

بألف على ان لأبيها

الفا

او على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق

لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة

ووجوب مهر المثل

وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء

ولو شرط

أحد الزوجين

خيارا فى النكاح بطل النكاح او فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر

بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار

وسائر الشروط

اي باقيها الواقعة فى النكاح

ان وافق

الشرط فيها

مقتضى

عقد النكاح كشرط القسم او النفقة

او

لم يوافق ولكنه

لم يتعلق به غرض

كشرط أن لا تأكل إلا كذا

لغا

الشرط فى الصورتين

وصح النكاح والمهر وان خالف

الشرط مقتضى عقد النكاح

ولم يخل بمقصوده الاصلي

وهو الوطء

كشرط ان لا يتزوج عليها او لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط

سواء كان لها او عليها

والمهر

فيرجع الى مهر المثل

وان احل

الشرط بمقصود النكاح

كان

شرط

ان لا يطأ

ها

او ان يطلقها

يطلق

ها

بطل النكاح

وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر او هزال اذا شرط فيها ذلك لا يضر

ولو نكح نسوة

معا

بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل

ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن

ولو نكح

الولى

لطفل بفوق مهر مثل

من ماله

او انكح بنتا لا رشيدة

كالصغيرة

او رشيدة بكرا بلا اذن

فى النقص

بدونه

أي مهر المثل

فسد المسمى

كله

والاظهر صحة النكاح بمهر مثل

ومقابله لا يصح

ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به

اعتبارا بالعقد

ولو قالت

رشيدة

لوليها

غير المجبر

وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت

بأن سكتت عن المهر

فنقص عن مهر مثل بطل

النكاح

وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل والله اعلم

صفحہ 390