السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
بصفة الشهود
ويغني عنها الاستفاضة
بين الناس
وكذا تصديق رب الدين
فى الغارم
وتصديق
السيد
فى المكاتب
فى الأصح
ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة
ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور
يعطى كل منهما
كفاية العمر الغالب
وفسر ذلك بقوله
فيشتري به عقارا يستغله
ويستغنى به عن الزكاة
والله أعلم
فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة
ويعطى
المكاتب والمغارم قدر دينه
فقط
ويعطى
ابن السبيل ما يوصله مقصده أو
ما يوصله
موضع ماله
ان كان له مال فى طريقه
ويعطى
الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة
لنفسه وعياله
ذاهبا وراجعا ومقيما هناك
فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها
ويعطى
فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له
فلا يسترد منه إذا رجع
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو
كان قصيرا لكن
كان
كل منهما
ضعيفا لايطيق المشي
فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب
ويهيأ لهما
ما ينقل عليه
كل منهما
الزاد ومتاعه
من دابه او مركب
الا ان يكون
المتاع
قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
فلا يهيأ له ذلك
ومن فيه صفتا استحقاق
للزكاة كالفقر والغرم
يعطي بإحداهما فقط في الأظهر
ومقابله يعطي بهما
فصل فى حكم استيعاب الاصناف
1
اى تعميم
الاصناف
الثمانية ولو بزكاة الفطر
ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي الموجودين
منهم تقسم بينهم بالسوية
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب المالك
احاد كل صنف وجوبا
ان انحصر المستحقون في البلد
بان سهل ضبطهم
صفحہ 357