354

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

= كتاب قسم الصدقات =

أي الزكوات على مستحقيها

الفقير من لا مال له ولا كسب يقع

جميعهما

موقعا من حاجته

وهي ما لا بدله منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته وذلك كأن يحتاج لعشرة ولا يجد إلا أربعة

ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه

وكذا كتبه وآلة له وكذا حرفة لا يجد من يستعمله فيها

وكذا لا يمنعه أيضا

ماله الغائب في مرحلتين

ودينه

المؤجل وكسب لا يليق به

أي بحاله ومروءته ولو حلالا فكل ذلك لا يمنع الأخذ من وكذا بتعلم القرآن أو تعليمه

ولو اشتغل بالنوافل

وملازمة الخلوات

فلا

يكون فقيرا

ولا يشترط فيه

أي فقير الزكاة

الزمانة

وهي العاهة المتسديمة

ولا التعفف عن المسألة على الجديد

والقديم يشترطهما

والمكفي بنفقة قريب

واجب عليه الانفاق

أو زوج ليس فقيرا

ولا مسكينا

في الأصح

ومقابله هو فقير لا حتياجه ولكن محل الخلاف إذا أمكن الأخذ والا فيجوز الأخذ بلا خلاف وللزوجة إعطاء زوجها من سهم الفقراء إذا كان كذلك

والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

كمن يحتاج لى عشرة ولا يجد إلا سبعة مثلا

والعامل ساع

وهو الذي يجي الزكاة

وكاتب

يكتب من أعطى وما يدفع للمستحقين

وقاسم وحاشر

وهو من

يجمع ذوي الأموال

أو ذوي السهمان

لا القاضي والوالي

فلاحظ لهم في الزكاة بعملهم

والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو

أسلم ولكن

له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة

وقيل لا يعطون وأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فلا يعطى من الزكاة قطعا لكفره وكذا من المؤلفة من يقاتل من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة

والرقاب المكاتبون

كتابة صحيحة فيدفع إليهم من

صفحہ 355