السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
والى سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون
تعول
الى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
وغير هذه الثلاثة لا عول فيها
واذا تماثل العددان فذاك
ظاهر ويكتفي بأحدهما
وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة
أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء
وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه
أي الثالث
كأربعة وستة
بينهما موافقة
بالنصف
لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف
وان لمن يفنهما إلا واحد
ولا يسمى عددا
تباينا كثلاثة وأربعة
يفنيهما الواحد فقط
والمتداخلان متوافقان
كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث
ولا عكس
أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر
فرع
في تصحيح المسائل
إذا عرفت أصلها
أي المسئلة
وانقسمت السهام عليهم
أي الورثة
فذاك
ظاهر
وان انكسرت على صنف
منهم
قوبلت
أي سهامه
بعدده فان تباينا
أي السهام والرءوس
ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا
أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه
ضرب وفق عدده فيها
أي في أصل المسئلة
فما بلغ صحت منه
فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح
وان انكسرت
تلك السهام
على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا
أي السهام والعدد
رد النصف الى وفقه والا
بأن تباين السهام والعدد
ترك
الصنف المباين
ثم
بعد ذلك
ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما
أي العددين المتماثلين
في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا
صفحہ 333