292

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وعليه

إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة

وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض

وعلى المؤجر أيضا

رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه

أي المؤجر

في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة

أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها

المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة

ولا خيار في إجارة الذمة

بعيب الدابة

بل يلزمه

أي المؤجر

الابدال

وكذا لا فسخ بتلفها

والطعام المحمول

لا ليصل بل

ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر

ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل

فصل

في الزمن الذي تقدر به الاجارة

يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين

المؤجرة

غالبا

وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين وهكذا

وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول

على

ثلاثين

لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره

كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره

فيركب

في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها

ويسكن

في الدار

مثله ولا يسكن

إذا كان بزازا مثلا

حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه

المنفعة

كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به

المنفعة

كثوب وصبي عين

الأول

للخياطة

والثاني لأجل

الارتضاع يجوز إبداله

بمثله

في الأصح

وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها فيه يجوز إبداله

ويد المكتري على الدابة والثوب

وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة

فلا يضمن ما تلف بلا تقصير

وكذا بعدها

إذا لم يستعملها

في الأصح

كالمودع

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها

وتلفت

لم يضمن

صفحہ 293