السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
الزرع مثلا
والأصح
أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة
مثل
عمله
وعمل
دوابه وآلاته
ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض
وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر
شائعا
ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض
شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع
أو يستأجره بنصف البذر
شائعا
ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض
فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر
فصل
فيما يشترط في عقد المساقاة
يشترط تخصيص الثمر بهما
أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما
واشتراكهما فيه
فلا يجوز شرط كله لأحدهما
والعلم بالنصيبين بالجزئية
وإن قل
كالقراض
في جميع ما سبق
والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح
أما بعده فلا يجوز
ولو ساقاه على ودي
بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل
ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان
الودى
مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح وإلا
بأن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا
فلا
تصح
وقيل إن تعارض الاحتمالان
في الاثمار وعدمه
صح
العقد
وله مساقاة شريكه إذا
استقل بالعمل
وشرط له زيادة على حصته
فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في مقابلة عمله
ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها
التي جرت عادة العامل بها
ويشترط أن ينفرد
العامل
بالعمل
فلو شرط عمل المالك معه فسد
ويشترط أن ينفرد العامل
باليد في الحديقة
فلو شرط كونها في
صفحہ 285