السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
من الأقوال
يضمن المنمحق
دون المنسحق
والمستعير من مستأجر
إجارة صحيحة
لا يضمن
التالف
في الأصح
ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير
ولو تلفت دابته في يد وكيل
له
بعثه في شغله أو
تلفت
في يد من سلمها إليه ليروضها
أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما
فلا ضمان
على واحد منهما
وله
أي المستعير
الانتفاع
بالمعار
بحسب الاذن
ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به بخلاف الاجارة
فان أعاره
أرضا
لزارعة حنطة
مثلا
زرعها ومثلها
أو دونها في الضرر
ان لم ينهه
عن غيرها فان نهاه لم يكن له زرعه
أو
أعاره أرضا
لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة
فان خالف وزرع ما ليس له كان للمعير قلعه مجانا
ولو أطلق الزراعة
أو الاذن فيها
صح
عقد الاعارة
في الأصح ويزرع ما شاء
مما اعتيد زرعه ولو نادرا
وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع
ان لم ينهه لأنه أخف
ولا عكس
أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس
والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس
أي لا يبنى مستعير لغراس لاختلاف الضرر ومقابل الصحيح يجوز ما ذكر لأن كلا منهما للتأبيد
والصحيح
أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة
من زرع أو غيره ومقابل الصحيح تصح ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة
فصل
في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة
لكل منهما
أي المعير والمستعير
رد العارية متي شاء
وان كانت مؤقته والمدة باقية
إلا إذا أعار
أرضا
لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون
بأن يصير ترابا
وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة
بأن أطلق
ثم رجع
بعد أن بنى المستعير أو غرس
إن كان
المعير
شرط القلع مجانا
أي بلا أرش لنقصه
لزمه
أي المستعير قلعه فان امتنع فللمعير القلع وكذا لو شرط القلع من غير تعرض لكونه مجانا أم لا وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه
وإلا
أي ان لم يشرط
صفحہ 264