السراج الوهاج على متن المنهاج

محمد الزهري الغمراوي d. 1337 AH
113

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بهدم ونحوه

كأن وقع في بئر

وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه

لفوات الشرط

ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة

عند الصلاة عليها

ولا

على

القبر على المذهب فيهما

وقيل يجوز التقدم عليهما ويشترط أن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا

وتجوز الصلاة عليه في المسجد

بلا كراهة بل هي أفضل

ويسن جعل صفوفهم

أى المصلين على الميت

ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه

أى الميت

فحضر من لم يصل صلى

ولو بعد الدفن وتقع فرضا

ومن صلى

على جنازة ولو منفردا

لا يعيد على الصحيح

ومقابله يسن إعادتها في جماعة وقيل ان صلى منفردا ثم وجد ج ماعة أعادها

ولا تؤخر لزيادة مصلين

بل تصلى بمن حضر ومن جاء صلى على القبر

وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس حاز والدفن في المقبرة أفضل

من الدفن في غيرها بل يكره في البيت إلا الشهيد فيدفن موضع قتله

ويكره المبيت بها

أى المقبرة اذا كان منفردا وأما اذا كان في جمع لقراءة قرآن مثلا فلا يكره

ويندب ستر القبر

عند ادخال الميت فيه

بثوب وان كان

الميت

رجلا

وهو للأنثى آكد

ويندب

أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته

أى الميت

شيء ولا

يوضع تحت رأسه

مخدة

أى يكره ذلك

ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية

بسكون الدال وتخفيف الياء

أو رخوة

بكسر الراء فلا يكره وكذا في أرض مسبعة لا يصونه فيها إلا التابوت

ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره

فإن تحراه كره

وغيرهما

أى الليل ووقت الكراهة

أفضل ويكره تجصيص القبر

أى تبييضه بالجبس أو الجبر

والبناء

عليه

والكتابة عليه

ولو لاسم صاحبه ويكره تقبيل التابوت والأعتاب وأن يجعل على القبر مظلة

ولو بنى في مقبرة مسبلة

وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها

هدم

ويحرم البناء فيها

ويندب

صفحہ 114