350

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ایڈیٹر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ (١)
* فَقَول (٢) أَصْحَابِنَا وَغَيْرهمْ: "الْمَذْهَب كَذَا":
قَدْ يَكُونُ:
- بِنَصِّ الْإمَامِ.
- أَوْ بِإِيمَائِهِ.
- أَوْ بِتَخْرِيجِهِمْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْبَاطِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ تَعْلِيلِهِ.
* وَقَولهُمْ: "عَلَى الأصَحِّ"، أَوِ: "الصَّحِيح"، أَوِ: "الظَّاهِرِ"، أَوِ: "الأَظْهَرِ"، أَوِ: "الْمَشْهُورِ"، أَوِ: "الْأشْهَرِ"، أَوِ: "الْأقْوَى"، أَوِ: "الأقْيَسِ":
فَقَدْ يَكُونُ:
- عَنِ الْإِمَامِ.
- أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
* ثُمَّ: "الأصَحُّ عَنِ الإِمَامِ، أَوِ الأصْحَابِ":
- قَدْ يَكُونُ شُهْرَةً (٣).
- وَقَدْ يَكُونُ نَقْلًا.

(١) تُنظر هذه المصطلحات في (الرعاية): ١/ ٢٧، و(المسودة): ٢/ ٩٤٧، و(الإنصاف): ١/ ٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٨، و(مصطلحات الفقه الحنبليّ): ٥٣.
(٢) في (ب): قول.
(٣) من (أ) و(ص) و(ج)، وفي (ب): بشهرته.

1 / 373