348

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ایڈیٹر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
* وَإِذَا عَلِمْتَ عُذْرَ اعْتِذَارِنَا، [وَخِيرَةَ اخْتِيَارِنَا] (١)، فَنَقُوُل:
[إِنَّ] (٢) الأحْكَامَ الْمُسْتَفادَةَ فِي مَذْهَبِنَا وَغَيْرِهِ مِنَ اللَّفْظِ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ:
مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ، أَوْ إِيمَائِهِ، أَوْ تَعْلِيلِهِ، أَوْ سِيَاقِ كَلَامِهِ.
وَمنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَنْبَطًا (٣) مِنْ لَفْظِهِ، إِمَّا اجْتِهَادًا مِنَ الأصْحَابِ أَوْ بَعْضِهِمْ.
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ".
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ".
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ".
وَمنْهَا: مَا قِيلَ فِيهِ "نَصَّ عَلَيْهِ" -يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ-، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ (٤) لَفْظُهُ.
وَمنْهَا: مَا قِيلَ إِنَّهُ "ظَاهِرُ كلامِ الإِمَامِ [أَحْمَدَ] (٥) "، وَلَمْ يُعَيِّنْ قَائِلُهُ لَفْظَ الإْمَامِ.
وَمنْهَا (٦): مَا قِيلَ "وَيَحْتَمِلُ كَذَا"، وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ كَلامَ الإْمَامِ أَوْ غَيْرِه.
وَمنْهَا: مَا ذُكِرَ مِنَ الأحْكَامِ سَرْدًا، وَلَمْ يُوصَفْ بِشَيْءٍ أَصْلًا، فَيَظُنُّ سَامِعُهُ أنَّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ، وَرُبَّمَا كَانَ [مِنْ] (٧) بَعْضِ الأقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا.

(١) من (ب) و(ص) و(غ) و(ظ)، وفي (أ): وخبرة اختبارنا.
(٢) من (أ).
(٣) من (ب) و(ص) و(غ) و(ظ)، وفي (أ): مستفيضًا.
(٤) من (ب) و(ص) و(ظ)، وفي (أ): يعين.
(٥) من (ب).
(٦) من (أ) و(ص) و(ظ)، وفي (ب): وفيها.
(٧) من (أ) و(غ).

1 / 371