327

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ
* وَإِنْ (١) قَال: "يَفْعَلُ السَّائِلُ كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا" (٢):
- فَهُوَ وَاجِبٌ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-.
اخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ.
كَقَوْلِ أَحْمَدَ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَليٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ: "يَقَعُ احْتِيَاطًا" (٣).
- وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.
وَالْأَوْلَى: النَّظَرُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ فِيهِ أَحْوَطَ، أَوِ (٤) اقْتَضَاهُ دَلِيلٌ أَوْ قَرِينَةٌ؛ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَلَا.
* * *

(١) في (ب): فإن.
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٦٠، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٦، و(الفروع): ١/ ٤٥، و(مصطلحات الفقه الحنبلي): ٣١.
(٣) الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: ٨٧٩، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٦٢.
(٤) في (ب): و.

1 / 349