فَصْلٌ
* فَإِنْ نُقِلَ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلانِ، دَلِيلُ أَحَدِهِمَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَامٌّ، وَدَلِيلُ الآخَرِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ وَهُوَ خَاصٌّ (١):
- فَالْأَوَّلُ مَذْهَبُهُ.
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، لِقَوْلِهِ (٢) -تَعَالى-: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٣) إِلَى (٤) غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأدِلَّةِ.
- وَقِيلَ: "بَلْ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ -عَلَى الْأَشْهَرِ- وَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيُفَسِّرُ بِهِ مُجْمَلَهُمَا -فِي وَجْهٍ-".
وَإِنْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَخَصَّ أَوْ أَحْوَطَ؛ تَعَيَّنَ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ كَانَا عَامَّيْنِ أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ لَمْ نَجْعَلْ (٥) قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً -فِي رِوَايَةٍ -، وَلَمْ (٦) نَخُصَّ (٧) بِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ -فِي وَجْهٍ-.
(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٩٤٥، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(الحاوي): ٥٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٥، و(الفروع): ١/ ٤٥، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٨، و(المعونة): ١١/ ٥٨٦.
(٢) في (ب): كقوله.
(٣) الحشر: ٧.
(٤) في (أ): و.
(٥) في (ب): يجعل.
(٦) في (ب): أو لم.
(٧) في (ب): يخصُّ.