282

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ
* يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ رُقْعَةُ (١) الاسْتِفْتَاءِ وَاسِعَةً؛ لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنَ اسْتِيفَاءِ (٢) الْجَوَابِ، فَإِنَّهُ (٣) إِذَا ضَاقَ الْبَيَاضُ اخْتَصَرَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالسَّائِلِ.
* وَلَا يَدَعِ الدُّعَاءَ فِيهَا (٤) لِمَنْ يُفْتِي، إِمَّا خَاصًّا إِنْ خَصَّ وَاحِدًا بِاسْتِفْتَائِهِ، وَإِمَّا عَامًّا إِنِ اسْتَفْتَى الْفُقَهَاءَ مُطْلَقًا.
* وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ (٥): "أَنْ يَدْفَعَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْمُفْتِي مَنْشُورَةً، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى نَشْرِهَا، وَيَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ إِذَا أَفْتَى، وَلَا يُحْوِجَهُ إِلَى طَيِّهَا".
* وَيَكُونَ كَاتِبُ الاِسْتِفْتَاءِ:
- يُحْسِنُ الْجَوَابَ.
- وَيَضَعَهُ عَلَى الغَرَضِ (٦).
-[مَعَ] (٧) إِبَانَةِ الْخَطِّ وَاللَّفْظِ (٨) وَصِيَانَتِهِمَا عَمَّا يَتَعَرَّضُ لِلتَّصْحِيفِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): ورقة.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): استيعاب.
(٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): وأنه.
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): فيه.
(٥) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٣٦، (أدب المُفتي): ١٦٩.
(٦) زيادة في (أ) و(ب): أَمَّا، وليست في (د) و(المجموع) و(الدر النضيد)، وليس لها محل في الجملة.
(٧) بياض في (أ).
(٨) من (ب) و(د)، وفي (أ): اللفظ والخط.

1 / 304