276

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ
* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَال: "إِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ بِهِ (١) ".
وَقِيلَ: "يَلْزَمُهُ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَأنَّهُ حَقٌّ". وَهَذَا أَوْلَى الأوْجُهِ (٢).
وَإِنْ أَفْتَاهُ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ سُئِلَ [الإِمَامُ] (٣) أَحْمَدُ [﵁] (٤) عَنْ مَسْألةٍ فِي الطَّلاقِ، فَقَال: "إِذَا فَعَلَهُ يَحْنَثُ". فَقَال [لَهُ] (٥) السَّائِلُ: إِنْ أَفْتَانِي أَحَدٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، [يَعْنِي] (٦) يَصِحُّ؟ فَقَال: "نَعَمْ"، وَدَلَّهُ عَلَى مَنْ يُفْتِيهِ بِذَلِكَ (٧).

(١) في (ب): فيه.
(٢) يُنظر: (القواطع): ٣/ ١٢٥٤.
(٣) من (أ).
(٤) من (ب).
(٥) من (أ).
(٦) من (أ).
(٧) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العُدة): ٤/ ١٢٢٦ و١٥٧١، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): ١/ ١٤٢، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٤، وابن عقيل في (الواضح): ١/ ٢٧٩، وابن قدامة في (روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٥٢ و٨٥٩، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٦٥.

1 / 298