234

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ * لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُبَيِّنَ مَا يَكْفِيهِ مِنْ جَوَابِهِ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ صُورَةِ الْوَاقِعَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرُّقْعَةِ تَعَرُّضٌ لَهُ. * وَكَذَا: إِذَا زَادَ السَّائِلُ شَفَاهًا مَا لَيْسَ فِي الرُّقْعَةِ (١)، [وَلَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ. * وَلَيْسَ لِلمُفْتِي أَنْ يَكْتُبَ جَوَابَهُ فِي الرُّقْعَةِ] (٢). * وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (٣) يُضِيفَهُ إِلَى السُّؤَالِ بِخَطِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الأْدَبِ كَوْنُ السُّؤَالِ جَمِيعِهِ بِخَطِّ الْمُفْتِي. * وَلَا بَأْسَ لَوْ كَتَبَ بَعْدَ جَوَابِهِ عَمَّا فِي الرُّقْعَةِ: "زَادَ السَّائِلُ مِنْ لَفْظِهِ كَذَا وَكَذَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا". * وَإِذَا (٤) كَانَ الْمَكْتُوبُ [فِي الرُّقْعَةِ] (٥) عَلَى خِلَافِ الصُّورَةِ الْوَاقِعَةِ، وَعَلِمَ الْمُفْتِي بِذَلِكَ؛ فَلْيُفْتِ عَلَى مَا وَجَدَهُ فِي الرُّقْعَةِ، وَلْيَقُلْ: "هَذَا إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَ (٦)، وَإِنْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ -وَيَذْكُرُ مَا عَلِمَهُ مِنَ الصُّورَةِ-؛ فَالْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا".

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): الورقة. (٢) من (أ). (٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): أن. (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): وإن. (٥) من (أ). (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): ذكره.

1 / 255