226

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ * وإذَا (١) ابْتَدَأَ بالإفْتَاء: - كَتَبَ فِي جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ [-إِنْ شَاءَ-] (٢)؛ لَأِنَّهُ أَمْكَنُ. - وَإِنْ كَتَبَ فِي الْأَيْمَنِ أَوْ أَسْفَلَ؛ جَازَ. - وَإِنْ تَرَفَّعَ فِيهَا؛ كُرِهَ، لَاسِيَّمَا فَوقَ البَسْمَلَةِ. - وَأَكْثَرُ مَنْ يُفْتِي يَقُوُل: "الْجَوَابُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، وَحَذَفَ ذَلِكَ آخَرُونَ. وَالأوْلَى: أَنْ يُكْتَبَ فِيمَا طَال مِنَ الْمَسَائِلِ، ويحْذَفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. - وَيَخْتِمُ الْجَوَابَ بِقَوْيهِ: "وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ"، أَوْ: "وَاللهُ الْمُوَفِّقُ"، أَوْ: "وَاللهُ أَعْلَمُ". - وَكانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُوُل إِذَا أَفْتَى: "إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي". [وَقَدْ قَال أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ فِي الْكَلالةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِيِ، فإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأ فَمِنِّي] (٣) وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ". (٤) الْكَلالةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ (٥).

(١) في (ب): فإذا. (٢) من (أ). (٣) من (أ). (٤) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن والآثار): ٩/ ١١٣، والدارمي في (السنن) رقم: ٣٠١٥، وذكره البغوي في (شرح السنة): ٨/ ٣٣٨، والمتقي الهندي في (كنز العمال) رقم: ٣٠٦٩١. (٥) يُنظر: (النهاية) لابن الأثير: ٤/ ١٩٧، و(غريب الحديث) لابن قتيبة: ١/ ٢٢٦.

1 / 247