210

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
وَقَال لِرَجُلٍ: "لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا، وَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ" (١). وَقَال [لِلْفَضْلِ] (٢) بْنِ زِيَادٍ: "لَا تُقَلِّدَ دِينَكَ الرِّجَال، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا أَنْ يَغْلَطُوا" (٣). وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى [أَنَّ الْمُكَلَّفَ] (٤) لَا بُدَّ لَهُ مِنَ اعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَالتَّقْلِيدُ لَا يُفيدُهُ كَمَا سَبَقَ. وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ [وَغَيْرِه] (٥) فِي "الْمُرْتَضَى" وَغَيْرِه. * * *

(١) الرواية رواها أبو داود في (مسائله): رقم ١٧٩٣، وذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠. (٢) تصحَّفت في (أ) إلى: المفضل، وفي (ب) إلى: الفضل، والمثبت هو الصواب إن شاء الله. (٣) الرواية ذكرها أبو يعلى في (العدة): ١٢٢٩، والكلوذاني في (التمهيد): ٤/ ٤٠٨، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٦٠، وابن مفلح فِي (الفروع): ١١/ ١٣٥. (٤) في (ب): أن كل مكلف. (٥) من (ب).

1 / 230