صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Ibn Hamdan d. 695 AH
158

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ * لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بمَا سَمِعَهُ مِنْ مُفْتٍ، إِنَّما يَجُوزُ [لَهُ] (١) أَنْ يَعْمَلَ هُوَ بهِ. * وَلا يُفْتِيَ بِالْحِكَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ، بَلْ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْدَهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّةَ، وَالْقَاضِي، وَغَيْرُهُمَا (٢)، مِنَّا وَمنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدْ قَال عَبْدُ اللهِ [بْنُ أَحْمَدَ] (٣): سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٤) عِنْدَهُ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ، فِيهَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِينَ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ بَصَرٌ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الْمَتْرُوكِ، [وَلَا] (٥) الْإِسْنَادِ الْقَوِيِّ مِنَ الضَّعِيفِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ، وَيَتَخَيَّرَ مَا أَحَبَّ مِنْ مَتْنِهِ، فَيُفْتِيَ [بِهِ] (٦)، وَيَعْمَلَ بِهِ؟ قَال: "لَا يَعْمَلُ حَتَّى يَسْأَلَ مَا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْهَا، فَيَكُونُ يَعْمَلُ عَلَى أَمْرٍ صَحِيحٍ، يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ" (٧).

(١) من (ب). (٢) (العدة): ٥/ ١٥٩٨، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٥٧. (٣) من (ب). (٤) في (ب): يكون. (٥) في (ب): و. (٦) من (ب). (٧) الرواية رواها عبد الله في (مسائله) رقم: ١٥٨٤، وذكرها أبو يعلى في (العدة): ٥/ ١٦٠١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه): ٨٥٠، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٢٨، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١١٥.

1 / 176