149

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

ایڈیٹر

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
الْحَالةُ الثَّالِثَةُ:
أَلَّا يَبْلُغَ بِهِ رُتْبَةَ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ (١)، أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ، غَيْرَ أَنّهُ فَقِيهُ النَّفْسِ، حَافِظٌ لِمَذْهَبِ إِمَامِهِ، عَارِفٌ بِأَدِلَّتِهِ، قَائِمٌ بِتَقْرِيرِهِ وَنُصْرَتِهِ، يُصَوِّرُ، [ويُحَرِّرُ] (٢)، ويُمَهِّدُ، ويقَرِّرُ، ويزَيِّفُ، ويرَجِّحُ.
* لَكِنَّهُ قَصَّرَ عَنْ دَرَجَةِ أُولِئَكَ:
- إِمَّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْ فِي حِفْظِ الْمَذْهَبِ مَبْلَغَهُمْ.
- وَإِمَّا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُتبَحِّرٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَنحْوِهِ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِثْلُهُ فِي ضِمْنِ مَا يَحْفَظُهُ مِنَ الْفِقْهِ، وَيَعْرِفُهُ مِنْ أَدِلِّتِهِ، عَنْ أَطْرَافٍ مِنْ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَنَحْوِهِ.
- وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُقَصِّرًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي هِيَ أَدَوَاتُ الاجْتِهَادِ الْحَاصِلِ لِأَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَالطُّرُقِ (٣).
وَهَذِهِ صِفَةُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأخِّرِينَ الَّذِينَ رَتَّبُوا الْمَذَاهِبَ وَحَرَّرُوهَا، وَصَنَّفُوا فِيهَا تَصَانِيفَ بِهَا يَشْتَغِلُ النَّاسُ الْيَومَ غَالِبًا، وَلَمْ يَلْحَقُوا مَنْ يُخَرِّجُ الوُجُوهَ ويمَهِّدُ الطُّرُقَ فِي الْمَذَاهِبِ.
* وَأَمَّا [فِي] (٤) فَتَاوِيهِمْ: فَقَدْ كَانُوا يَتبَسَّطُونَ (٥) فِيهَا كَتبَسُّطِ (٦) أُولَئِكَ أَوْ نَحْوِهِ،

(١) من (ب) و(ص) و(ك) و(د)، وفي (أ) و(ح) و(ذ): المذاهب.
(٢) تصحَّفت في (أ) و(ب) إلى: ويجوز، والمثبت موافق لـ (ح) و(ص) و(د) و(ذ).
(٣) عند ابن الصلاح زيادة، وهي: وإما لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم.
(٤) من (أ) و(خ)، وليست في (ب).
(٥) من (أ) و(د) و(ح)، وفي (ب): ينبسطون، وفي (ص): يَسْتَنْبِطُون.
(٦) من (أ)، وفي (ب): انبساط، وفي (ح): كبسط، وفي (ص): استنباط، وفي (د): كتبسيط.

1 / 167