112

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ * الفُتْيا فَرْضُ عَيْنٍ: إِذا كَانَ فِي الْبَلَدِ مُفْتٍ وَاحِدٌ. [وَفَرْضُ] (١) كفَايَةٍ: إِذَا كَانَ فِيهِ (٢) مُفْتِيَانِ فَأَكْثَرُ، سَوَاءٌ حَضَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ هُمَا، وَسُئِلَا مَعًا أَوْ لا (٣). والْوَرَعُ إِذًا: "التَّرْكُ لِلْخَطَرِ، وَالْخَوْفِ مَنِ التَّقْصِيرِ وَالْقُصُورِ". * وَتَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ: * لِقَوْلهِ - تَعَالى -: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ (٤) الآيَةَ. * وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ أُفْتيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ؛ [فَإِنَّمَا إِثْمُهُ] (٥) الَّذِي أَفْتَا" (٦). رَوَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

(١) في (ب): فرض. (٢) من (أ) و(ف)، وفي (ب): في البلد. (٣) يُنظر: (مقدمة المجموع): ١/ ١٠١، و(الدر النضيد): ٣٢٨. (٤) النحل: ١١٦. (٥) من (أ) و(ف)، وفي (ب): كان أثم ذلك. (٦) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٨٢٦٦، وابن ماجه في (السنن) رقم: ٥٣، والدارمي في (السنن) رقم: ١٦١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٣٤٩، والبيهقي في (المدخل) (٨) رقم: ٧٨٩، وفي (السنن الكبرى) رقم: ٢٠٣٢٣، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ١٠٤٤.

1 / 129