البعض وفي المقام ابحاث نقصا وابراما قد ذكرناها في بحث مسح الرأس من ابحاث فرائض الوضوء فاغنانى ذلك عن ذكرها ههنا فلينظر ثمة قوله والاحسن في مسح الذراعين انما خصه بالذكر لكون مسح الوجه مما لا يحتاج الى بيان الكيفية ووجه كون هذه الكيفية احسن لتحرز عن استعمال الغبار المستعمل وان كان ذلك غير مضر فلو مسح بكل الكف والاصابع جاز كما في البرازية نعم لو مسح باصبع واصبعين لا يجوز واقل ما يجزى به ثلث اصابع كمسح الرأس والخف كذا في المنية والغنية وهذا اذا مسح باليد والا فلو تمعك في التراب بنية التيمم فاضاب التراب وجهه ويديه اجزاه لحصول المقصود كما صرح به التاتارخانية ومن ههنا نفطنت دفع ما يترا أي وروده أن هذه الكيفية بهذه الطريقة مما لا اصل لها في السنة كما صرح به ابن القيم في زاد المعاد فكيف يكون احسن وذلك لانه وان لم يرد نص صريح في ذكر هذه الكيفية لكن بالتحرز عن مواضع الشبهات والاحتياط في مقام الخلافيات ثبت استحسانه بالنصوص الشرعية والاصول النقلية ولا شبهة في أن استعمال الغبار المستعمل موضع شبهة لمكان الاختلاف فيه فالتحرز عنه مستحسن ولا كيفية تشتمل على التحرز عنه مع السهولة الا هذه فيكون مستحسنة لا محالة قوله ظاهر الذراع هو بالكسر بمعنى اليد وظاهره هو خلاف وجهة باطنه وهي الجهة المواجهة لجنب الانسان وبطنه اذا استرسلها على وجهها قوله بالوسطى هي الاصبع التي من احد جانبيها المسبحة على وزن اسم الفاعل وهي السبابة التي يشار بها في التشهد ومن جانبها الاخر البنصر وهو بكسر الياء الموحدة وسكون النون وفتح الصاد المهملة ما يلي الخنصر وهو على وزن البنصر اقصر اصابع اليد والتي تلي المسبحة من جهة اخرى غير جهة الوسطى الابهام قوله فيحتاج الى ضربة ثالثة هكذا على رواية عن محمد لا عند محمد لا يجوز التيمم بلا غبار فحيث لم يصل الغبار بين الاصابع احتج الى ضربة ثالثة اما عند غيره فلا يجب ايصال الغبار بل يكفي المسح فيجب عليه التخليل وان لم يصل الغبار اليه من غير احتياج الى ضربة اخرى وهذا هو الموافو للروايات الثابتة كذا في الدر المختار وحواشيه قال على كل طاهر الخ شروع في بيان ما يجوز به التيمم وما لا يجوز وتفصيل المقام أن ما يضرب عليه منقسم الى قسمين احدهما ما هو من جنس الأرض وثانيهما ما ليس من يلين ويذوب بها كالحديد والنحاس والذهب والفضة وكل ما تاكله الأرض كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض وما ليس كذلك فهو من جنس الأرض فالقسم الثاني لا يجوز به التيمم ما لم يكن عليه غبار فيمسح به وجهه ويديه والقسم الاول يجوز به التيمم ولو لم يكن عليه غبار بشرط أن يكون طاهر فيخرج على هذا الاصل انه يجوز التيمم بالتراب والرمل وهو بفتح الراء المهملة وسكون الميم يقال له بالفارسية ريك والحجر مطلق والكحل هو بضم الكاف وسكون الحاء المهملة يقال له بالفارسية سرمه والزرنيخ هو بكسر الزاي المعجمة وبسكون
صفحہ 636