حال التفسخ بالطريق الاولى ويورد التفسخ عند بيان المدة ليندفع ه توهم اقتضائه مدة زائدة على مدة الانتفاخ بزيادة الافساد فيه وقد عكس الامر واجاب عنه اخي جلبي بانه يجوز ان يكون ايراد التفسخ في الاول لدفع توهم وجوبغسل جدار البير او هدمها او طمها ثم حفرها في موضع اخر امتناع تطهرها بعد تنجسها بالتفسخ كما هو مقتضي القياس ويجوز ان يكون تركه في الثاني اتكاء على اتحاد حكمهما في تنجيس الماء لانه لا ريبة ان بيان المدة مبني على تنجس او مات فيها آدمي او شاة او كلب الماء انتهى وتعقبه الفاضل الهروي اما اولا فبان مقتضى القياس امتناع تطهرها بعد تنجسها مطلقا بالتفسخ او بالانتفاخ او بوقوع النجاسة قليلة او كثيرة ولا اختصاص له بالتفسخ حتى يكون ذكره لدفع التوهم المذكور واما ثانيا فلان اتحاد حكمهما في تنجس الماء وابتناء بيان المدة عليه لا يقتضي عدم توهم اقتضائه مدة زائدة على مدة الانتفاخ فيه لزيادة الافساد فيه انتهى اقول الاول مدفوع القياس وان كان امتناع التطهر مطلقا كما مر لكنه لا ش في انه في التفسخ اقوى لانتشار الاجزاء فيه دون الانتفاخ اذ لا انتشار فيه فلو ذكر الانتفاخ فقط امكن ان يذهب الوهم بالقياس المتاكد الى ان في التفسخ الذي هو فوق الانتفاخ اذ لا انتشار فه فلو ذكر الانتفاخ فقط امكن ان يذهب الوهم بالقياس المتاكد الى ان في التفسخ الذي هو فوق الانتفاخ يحتاج الى امر زائد على نزح كل الماء فلدفعه اورده ايضا واما الثاني فوارد ؟ اتحادهما في تنجس الماء وكفاية نزح الكل فيهما لا يقتضي اتحاد المدة المضروبة لهما لطهوران الانتفاخ يحصل سريعا بالنسبة الى التفخ فاذا خص المدة بالانتفاخ يبقى توهم ان التفسخ يقتضي مدة زائدة عليه لا محالة الا ان يقال المراد من الانتفاخ هناك اعم من ان يكون مع التفسخ او بدونه لا الانتفاخ المجرد وقد يحاب عن اصل الاشكال بان المراد بالتفسخ ههنا التقطع فانه لو انقطع في البير ذنب الفارة او وقع فيه متقطعا من خارج ينزح الكل ايضا وان لم تنتفخ الفارة لان موضع القطع منه لا ينفك عن نجاسة كما في خزانة الفتاوي وغيره نعم لو جعل على موضع القطع شمعة تمنع عن اصابة الماء لم يجب فه الا ما يجب في الفارة كما في السراج الوهاج وفيه ان هذه الصورة داخلةفي وقوع النجس فلا حاجة الى ذكرها على حدة كما لا يخفى قال او مات فيها ادمي لم يقيده بكونه في البير او خارجها وفيه تفصيل وهو انه ان مات في البير ينزح ماء كله انتفخ او لم ينتفخ طاهرا كان او جنبا صغيرا كان او كبيرا وان مات خارج البير ثم القى في البير فان كان كافرا وجب نزح الكل وان كان مغسولا لما انهم اتفقوا على ان الكافر لا يطهر بالغسل وانه لا تصح صلوة حامله كما صرح به في البحر في كتاب الجنائز وان كان مومنا فان كان شهيدا لم ينجس الماء باختلاط دمه الا اذا سال منه الدم ذكره في التاتارخانية عن الخانية وغيرها وذلك لان دم الشهيد طاهر حكما ما دام متصلا به ولذا لم يجب غسله عنه وصحت صلوة حامله اما اذا انفصل عنه فهو نجس كسائر الدماء لان طهارته حالة الاتصال عرفت نصا على خلاف القياس ضرورة الامر بترك الغسل فاذا انفصل عاد الى القياس كذا في الغنية وان كان غير شهيد فان كان مغسولا لم ينجس الماء لما في جنائز البحر انهم اتفقوا على ان حكم المؤمن بعد الغسل اذا كان مسلما الطهارة ولذا يصلى عليه وان لم يكن مغسولا ينزح كله لما في الغنية الجمهر من مشائخنا على انه نجس حصلت نجاسته بالموت لانه كسائر الحيوانات يتنجس بالموت وذكر صاحب البحر وصاحب جامع الرموز وغيرهما ان السقط أذا وقع في البير ينزح كله وقيده في الخانية كما نقل في التاتارخانية بما اذا لم يستهل فانه ؟ يفسد الماء القليل وان غسل واما اذا استهل فحكمه حم الكبيران وقع بعدما غسل لا يفسد قال او شاة او كلب فيه اشارة الى ان الكلب ليس بنجس العين فانه لو كان نجس العين ينزح كله اذا وقع مات او لم يمت كالخنزير وهذا هو الصحيح كما في الغنية الذي يقتضيه الدراية عدم نجاسة عينه لعدم الدليل على ذلك والاصل عدمها والدليل الدال على نجاسة سورة لا يقتضي نجاسة عينه انتهى وقد مر منا ما يتعلق بهذا في بحث الدباغة الحاصل انه اذا مات ادمي وما يقاربه في الجثة كالشاة الكلب ونحوهما ينزح الكل وان لم ينتفخ وفي ما عداها ينزح الكل ان انتفخ والا فمقدار معين فاذا وقع حيوان صغير متعدد يقرب مجموعه .
صفحہ 464