خوفا من توهم انه مخصوص به انتهى واما ابو داود فرواه من حديثه بلفظ اذا قام احدكم من الليل فلا يغس يده في الاناء حتى يغسلها ثلث مرات فانه لا يدري اين باتت يده وبطريق اخر اذلا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء تحى يغسلها ثلث مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده واما الترمذي فرواه من حديثه بلفظ اذا استيقظ احدكم من الليل فلا سيدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلثا فانه لا يدري اين باتت يده وقال في الباب عن ابن عمرو وجابر وعائشة وهذا حديث حسن صحيح واما ابن ماجة فرواه من حديثه اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده فسي الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلثا فان احدكم لا يدري فيما باتت يده وؤروى عن حديث ابن عمر مرفوعا اذا استيق ظاحدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها وروى من حجديث اجبر اذا قام احدكم من النوم فاراد ان يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه تحى يغسلها فانه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها وروى عن الحارث قال دعا لى * بماء فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثم قال هكذا رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صنع ورواه محمد في المواط من طريق مالك عن ابي هريرة مثل رواية البخاري وثقال هذا حسن وهكذا ينبغي ان يفعل وليس من الامر الواجب الذي ان اتركه تارك اثم وهو قول ابي حنيفة انتهى وروى الطحاوي في شرح معاني الاثار في باب سور الكلب من حديث ابي هريرة بلف ظاذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلثا فانه لا يدري احدكم أيت باتت يده ورواه من طريق آخر بلفط فليغسل يديه مرتين او ثلثا وروى عن سالم عن ابيه عبدالله بن عمر ان الب\نبي صلى الله عليه وآله وسلم اكن اذا قام من النوم افرغ على يديه ثلثا ثم قال الطحاوي فلما روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطهارة من البول لانهم كانوا يتغوطون ويبولون لا يستنجون بالماء فامرهم صلى الله عليه وآله وسلم اذا قاموا من النوم لانهم لا يدرون اين باتت ايديهممن ابدانهم وقد يجوز ان يكون في موضع ق دمسحوه من البول والغائط فيعرقونفيستنجس بذلك ايديهم فامرهم بغسلها ثلثا وكان ذلك طهارتها من الغائط والبول ان كان اصابها فلما كان ذلك تطهير من الغائط والبول وهما اغلظ النحاسات فاحرى ان يطهر ما ولغ فيه الكلب انتهى وروى احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا إستيقظ احدككم فلا يدخل يده في إنائه او قال في شضوئه حتى يغسلها ثلث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده وروى من طريق أمخر من حديثه إذا كان احدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الاناء حتى يصيب على يده فإنه لا يدري اين باتت يده ومن طريق آخر اذا استيقزظ احدكم من نومه فأراد الطهور فلا يضعن يده في الاناء تحى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ومن طريق آخر اذا إستيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في انائه حتى يغسلها ثلث مرات فانه لا يدري اين باتت يده منه وروى الدار قطني من حديث اجبر مرفوعا إذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده ولا على ما وضعها قال العيني في البناية استاده حسن وروى ايضا عن ابن عمر بلفظ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلث مرات فانه لا يدري أين باتت يده وأين طاف بيده فقال له رجل رأيت ان كان حوضا قال العيني اسناده حسن وعند ابن ابي عدي من رواية الحسن عن ابي هريرة مرفوعا نحوه وزاد فان غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها فليرق ذلك الماء وانكر ابن عدي هذه الزيادة على يعلي ابن الفضل الذي روى هذا الحديث عن الربيع عن الحسن وروى البراز في سمنده من حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا بلف ظاذا اسيتقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده فسي طهوره حتى يفرغ عليها قال الزيلعي في نصب الراية لا يغمسن بنون التاييد المشدده لم اجدها الا عند البراز انتهى اذا علمت ما تلوناه لعيه فلنذكر امورا ينجلها المقام الاول انه يفهم من كلامهم ان غسل اليدين الى الرسغين من سنن الوضوء الخاصة به فانهم يذكرون هذه السنة في بحث سنن الوضوء فيفهم منه انه من سننهم وبناء على هذا الفهم اعترض الفاضل الاسفرائيني بقوله بقي ان غسل اليد ثلثا سنة ادخال اليد في الاناء سواء كان للاكل او للشرب للتوضيح لظاهر الحديث ولا يظهر وجه لتخصيص سنية بالتوضيح انتهى اقوو وقد ور دفي بعض روايات الحديث على ما نقلنا فلا يدخل يده في ضوئه وفي بضعها اذا كان لاحدكم انئما ثم اسيتق ظفاراد الوضوئ الخ فبناء على هذه الالفاظ ذكر الفقهاء هذه السنة في بحث سنن الوضوء وقد ثبت ذلك من فعل على رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذ1لك وحكى كل من حكى وضء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديم غسل يديه الى الرسغين على غسل الباقي كما هو مثبت في الصحاح الستة وغيرها وليس رغضهم انه مخصوص بالوضوء لا يتجاوز عنه وقال صاحب البحر اعلم ان الابتداء بغسل اليدين واجب اذا كانت الناجسة محققة فيهما وسنة وعند ابتادء الوضوء وسنة مؤكده عند توهم الناجسة كما اذا استيقظ من النوم فعلم بهذا أن قيد الإستيقاظ الواقع في الهداية وغيرها اتفاقي لان من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم فيه البادءة بغسل اليدين من غير تقييد بكونه من نوم وعلم بهذا ان ام في شرح المجمع من ان السنة في غسل اليدين للمستيقظ مقيدة بان يكون النائم غير مستنج او كان على بدنه نجاسة حتى لو لم يكن ذكلك لا يسن في حقه ضعيف اذ المراد نفي السنة املؤكده لا اصلها انتهى ملخصا اقول فيه نظر ظاهر فانه جعل غسل اليدي نعند ابتادء الوضوء سنة غير مؤكده وعند توهم الناجسة سنة مؤكده مع ان المعلوم بجمع الاخبار الوارده في صفة وضء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يواظب على تقيدم غسل اليدين الى الرسغين عند ابتادء الوضوء فيكون سنة مؤكده ضرورة فالحق ان تقديم غسلهما عند ابتداء الوضوء وغسلهما قبل ادخالهما الاناء عند الاستيقاظ بل عند توهم النجاسة ليهما سنتان مؤكدتان امامالاولف فلاخبار صفة وضوئه واما الثاني فلخبر الاستيقاظ فتأمل في هذا المقام فقد خلط فيه كثير من الاعلام الآمر الثاني ان كلام المصنف ككلام صاحب الهداية يدل على ان السنة تختص بالمستيقظ بالنوم فمن لم يستيقظ فلم يسن له وهذا بناء على ان مفهوم القيود في عبارات الفقهاء حجة كما سيأتي عليه ويدل ظاه الاخبار حيث اتى فيه الشرط باذا استيقظ ونحوه لكن الأخبار الوارده في صفة الوضوء النبوي على ان هذه السنة لا تخصت بحالة الاستيقاظ * قيد الإستيقاظ الواقع في كلامهم اتفاقي ولهذا قال في العناية خص المصنف بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث والسنة تشمل المستيق ظوغيره وعليه الاكثرون انتهى وفي فتح القدير منهم من اطلق في الاستيقاظ ومنهم من قيده بما اذا نام مستنجيا بالاحجار او بتجنس البدن اما لو نام متيقنا طهارتها مستنجيا بالماء فلا يسن وقبيل بانه سنة مطلقا للمستيقظ وغيره في ابتادء الوضوء وهوالاولى انتهتى وفي حواشي الهداية لمولانا الهداد الجونفوري الظاهر ان المذكور في الكتاب بيان ما هو السنة فيب حق المستيقظ الشاك الذي يريد ان يغترف من الاناء لابيان سنة غسل اليدين قبل غسل الاعضاء الذي هو سنة للمستيقظ وغيره سواء ارا دالاغتراف او لا فلا وجه للتقييد بقوله قبل ادخالهما في الاناء وبقوله اذا استيقظ انتهى وفي المجتبي قال مولانا آدام الله عليه علوه تخصيص المصنف غسل اليدين في ابتداء الوضوئء في حق المستيقظ دون غيره فلما ظفرنا بالرواية في المحي طوتحفة الفقهاء وجمع نجم الائمة البخاري ان غسل اليدين الى الرسغين في البتداء الوضوء سنة على الاطلاق زال الاشتباه انتهى ونقل العيني عن الكردري وشارح مختصر الكرخي وصاحب الايضاح انهم جعبلوا الاستيقاظ قيد احترازيا وخصوا هذه السنة بالمسيتقظ عملا بظاهر هو شرط الحديث وعلى كون القي اتفاقيا مشى التنسفي في السمتصفى شرح الفقه النافع وغيره من المتاخرين فعليه الاعتامد الامر الثالث ان قولهم قبل ادخالهم الاناء وقع تراك بالحديث والا فلو توضأ من اناء لا يحتاج الى ادخال الني دفيه كما هو في ديار نايسن له التقديم ايضا وفي غاية البيان قوله قبل ادخالهما الاناءوق عبناء على عاداتهم لانهم كانوا يتوضئون من الاتوار بخلاف بخاري وسمرقند وفاراب وغيرها انتهى وفي المستصفى ذكر الاانء وبناء عل عاداتهم لانه كان لهم اثقوار على ابواب المساجد يتوضئون منها وفي ديارنا الاجانات في الحام بمنزلة ذلك انتهى الامر الرابع اكثرهم ذكروا وههنا التثليث والظاهر انه لو نقص غسلهما عن التثليث كان آتيا بالسنة تاركا لكما لها على انه في رواية عند اصحاب السنن في حديث المستيقظ مرتين او ثلثا كذا في حلية المحلى واقول الظاهر ان التثليث ليس من المؤكده في الغسل امسنون للمستيقظ الورود مرتين واما في الغسل المسنون تقديمه عند ابتداء ثلث هأقوال قيل انه الفرض وتقديمه سنة واختاره في فتح القدير والعراج واليه يشير قول محمد في الاصل بعد غسل الوجه ثم يغسل ذراعيه ول ميقل يديه فلا يجب غسلهما ثانيا وقيل انه سنة تنوب عن الفرض كالفاتحة فانها تنوب عن الفرض مع انها واجبة واختاره في الكافي وقال شمس الائمة انه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما ظاهرهما وباطنهما كلام المشايخ ان المذهب هو الاول كذا في البحر الرائق وفي الذخيرة اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا بغسل الذراعين بعد غسل الوجه لا غير وقال شمي الائمة الحلوائي الاصح عندي ان يعيد غسل اليدين لان الأول كان سنة افتتاح الوضوء فلا ينوب عن الفرض اونه مشكل لأن المقصود هو التطهير فإذا حصل التطيهر بأي طريق حصل فقد حصل المقصود فلا معنى لاعادة الغسل انتهى واجاب اسهعيل النابلسي في شرح الدررر عن اشكال صاحب الذخيره بان المرا دعدم النيابه من حيث ثاوب الفرض ... لو اتى به مستقلا قصدا اذا السنة لا تؤيده ويؤيده اتفاقهم على سقوط الحدث بلانية انتهى وعلى هذا لا يبقى اختلاف فان القائل بالفرضية اراد ان يجزىء عن الفرض وان هذا التقديم سنة وهو معنى القول بأن سنة تنوب عن الفرض وعلى هذين القولين أيضا لا ريب في سنية اعادة الغسل وق دصرح به في الذاخئر الاشرفية حيث قال ويسن غسلهما أيضا مع الذراعين انتهى ولم يقيده بقول والقائل بعدن النيابة عن الفرض اراد عدم وجدان ثواب الفرض كذا قال ابن عابدين في رد المحتار لكن لا يخفى عليك ان كلامهم قديما وحديثا يدل على الخلاف الآمر السادس ان قيد الاناء بخصوصه وقع اتفاقا وتاسيا بظاهر بعض الروايات والغرض تقديم الغسل قبل ادخال اليد في الماء كما يدل عليه لفظ في وضوئه الامر السابع ان الظاهر في قولهم الى رسغيه دخول الغاية تحت المغيا على حسب القاعده التي مضت والرسغ بضم الراء المهملة ثم الغين المعجمة او بضمتين ملتقى عظم الكف والذراع كما في القاموس وغيره الامر الثامن اعترض على المصنف بانه قوله في ما بعد وتثليث الغسل يغني عن ذكر ثلثا ههنا واجيب عنه بانه مختص بالغسل المفروض وما ذكره ههنا يختص بالسنة فلذا صرح به ولا يخفىى عليك ان هذا انما يتم على قول من قال ان غسل اليدي نفي ابتادء الوضوء سنة تنوب عن الفرض او لا تنوب وأما على قول من قال انه فريضه وتقديمه سنة كما هو ظاهر كلامهم فالاولى ان يقال ذكره ههنا للتاسي بلفظ الحديث كما قيل في قيد الاستيقاظ وادخال اليد في الاناء الآمر التاسع استدل صاحب الهداية على سنية الغسل المذكور بأن اليد آلة التطهير فتسن البداية يتنظيفها وانما اكتفى بالرسغ لوقوع الكفاية به واعترض عليه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيلزم ان يكون واجبا لا سنة واجيب عنه بان الآلة كانت ظاهرة بيقين وقد شكك فغي نجاستها فلا يتنجس بالشك فان قلت النهى في الحديث بلفظ فلا يغمس والامر بلفظ فليغسلها يدلان على الوجوب قلن هب انه كذلك لكن العله التي وردت في الحديث صرفهما عن ذلك كما مر قوله سنة قبل الاستنجاء لعلهم اخذوا بظاهر حديث اذ استيقظ
صفحہ 183