وقد ذكر ابن الآثير في المثل السائر في النوع الحادي عشر من انواع المجازان القيام جنس يتناول جميع انواعه وتعقبه ابن ابي الحديد في الفلك الدائر بقول هذها الذي ذكر هقال ابو الفتح ابن جني في تكاب الخصائص وهم فيه لانه ظن ان المصدر لفظ يدل على اشخاص تلك الماهية وليس صحيح بل للصدر لفظ يدل لعى مجر دالماهية وهو القدر المشترك بين الواحد والكل فاما الماهية من حيث هي هي فلا تستلزم الوحده والكثرة انتهى وقد ذكر الشارح بنفس في التوضيح ان المصدر انما يقع على الواحد الاعتباري ان وجد كما في الطلاق ولا دلالة له على العدد الاحدي عشر ان قوله وافرادها مستدرك لان شموله لجميع انواعها شمل الجميع افرادها الثاني عشر انه لا يخلو اما ان يجوز تثنية المصدر وجمعه او لا يجوز على الاول لا يصح قوله لا ينثني ولا يجمع وعلى الثاني لا يصح ايراد الجمع ويبعد عن امثاله ان ياتى بما لا يجوز له الثالث عشر ان كون اسم الجنس شاملا لجميع الانواع والافراد كما يدل لعى عدم الحاجة الى الجمع كذلك يدل على عدم الاحتياج الى التثنية فلا وجه للاكتفاء على ذكر الجمع وان كان ذلك باعتبار ان الغرض ههنا هو ذكر الجمع لا التثنية فالاولى في بيان الاصل ايضا الاكتفاء عليه الرابع عشر ان وقل لفظ الجمع باضافة اللفظ الى الى الجمع يتبادر منه ان المقصود هو ايراد هذا اللفظ المركب من جمع عين كما يقال لفظ الامر موضوع للطلب استعلاء وليس كذلك والجواب عن الايراد الاول بوجوه احدها ان المراد بالواحد المفرد وثانيها ان الجمع لفظ متعدد تقديره الان لفظ الجمع بل كل مثنى في التقدير تكرير مع العاطف فمعنى قول هطهارات طهارة وطهارة وطهارة فصح اطلاق الواحد في مقابلته كذا في حل المشكلات اقول الجواب الاول لا يغنى فان ارادة المفرد بالواحد لا يكون الا مجازا واختيار المجاز قرار بقوة الايرا دلا دفع له واما الثاني فكانه اخذه من قول الشارح في التوضيح الواو بين الاسمين كلالف بين المتحدين لكن لا يخقى انه لا يستقيم الا على مذهب من نفى الترتيب في الواو عند من اثبته فلافان الجمع والمثنى لا يدلان على الترتيب بين الافراد اجماعا والواو على هذا المذهب يدل عليه فكيف يكون تقديرها المتعدد مع الواو العاطفة وللو سلمنا ذلك بناء اعلى ان الصحيح هو ان الواو لا يدل على الترتيب فنقول ما دام اعتبار التقدير يكون باقيا لا يطلق عليه الجمع ولا المثنى وانما يطلقان اذا اعزل النظر عنه واعتبر المجموع من حيث هو مجموع وح فقمابلة الواحد به لاينبغي وثالثها هو اصحها ما افادة والدي واستاذي العلام ادخله الله ادر السلام من ان الواحد كما يطلق في مقابلة المتعدد كذلك يطلق في مقابلة الجمع والمثنى الا ترى الى ما قد قال السيد السند من حواشي شرح الشسمية قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عني الواحد انتهى فالايراد ساقط عن اصله ورابعها ما اقول ان الجمع اولمثنى وان كان واحد بحسب المعنى لكنه متعدد بحسب اللفظ فان اللفظ ليس الا ما يتلفظ به الانسان ففي الجمع والمثنى لفظان احدهما لفظ الواحد وثانيهما علامة المثنلاى والجمع فصح اطلاق لفظ الواحد بازائه ولعل كتتفطن من ههنا ان قوله اكتفى بلفظ الواحد ليس معناه هذا اللفظ المركب من حروف معلومة بل معناه اللفظ الواحد دون اللفظ المتعدد ومن ههنا ةيندفع الايراد الرابع شعر ايضا فانه ليس المراد من لفظ الجعم ما فهممه المورد بل للفظ الجمع أي المجتمع ويمكن ان يقال المراد لفظ يدل على معنى الواحد ولفظ يدل على معنى الجمع وعن الثاني بان معنى الاكتفاء بالواحد انه لم يلحق به علاة لالجمع أي المجتمع ويمكن ان يجاب عن هايضا بانه اكتفى كما يستعمل في الجواز يطلق في الاقوى ايضا وهو المراد ههنا كذا في حل المشكلات واقول الالو في الجواب عن الثاني ان يقال ان اكتفى على معناه قوع لعى محله لانه لو اورد بلفظ الجنمع اورد بلفظين لاحدهما لفظ الجمع وثانيهما لفظ الواحد في ضمن فان الواحد جزء تفصيلي للجمع فقول المور دمع انه ليس بتام والاولى في الجواب عن الثالث ان يقال انه لا شك ان النظر كثرة الطهارات يقتضي اولوية ايراد الجمع فكانه قال كان الاولى بالنظر ال كثرة الطهارات وايراد الجمع لكنه اكتفى بالواحد فصح استعمال اكتفى من دون ان يأول باختار وعن الرابع بان الاصل كما يجيء بمعنى القاعده الكلية كذلك يجيء بمعنى الراجح وههنا بالمعنى الثالث والراجح يقتضي الجواز في المرجوح كذا في حل المشكلات واقول لو حمل الاصل الاصل على القاعده ايضا لم يضر فان قاعده النحاة في عدم الجمع والتثنية انما هو اريد بالمصدر نفس الماهية المعراة عن الدلالة على المتعدد وامااذا اريد به التعدد فهم ايضا جوزوالتثينة كما لا يخفى على من راجع * فجواز الجمع ثلابت على تقيدر حمل الاصل على القاعده ايضا وعن الخامس بان في المصدر اغعتبارين احدهما ان لا يلاحظ من حيث دلالته على الماهية وبهذا الاعتبار لا ينثني ولا يجمع وثانيهما ان يلاحظ بالتعدد ذو منه قولهم تلاوتين وتروات وبهذا يندفع الايراد الثاني عشر بان يقال عدم جواز الجمع انما هو اذاذ قصد بالمصدر الجنس كما فعله المصنف وجوازه اذا قصد التعدد كما فعله صاحب الهداية وبه يندفع الايراد السادس ايضا بان يقال ان الشارح قصد التعدد فجمع الهطارة فان قلت لما قصد المصنف المعنى الاول وصاحبالهداية والشارح في هذا القول التعدد قلت برجح اختيار احد المسلكين هو القصد والقصد لا يستدعي الترجيح لان الترجيح انما يطلب بعد تحقق المعارضة والقصد يتعلق بشيء مفاجأة ويمكن ان يجاب على السادس ايضا بان جمعه ههنا على سبيل الحكاية ويمكن ان يجاب ايضا بالمنع بانا لا نسلم الشارح جمعه بل اورد لفظ المفرد اذ لا يمتب الالف بعد الراء على ام في النسخة الصحيحة لا يقال فعلى هذا لا تصح اضافة الكثرة الى الطهارة اذ لا كثرة في المفرد لانا نول عبارة الشارحح بحذف المضاف تقديرها مع كثرة انواع الطهارة واجاب بعضهم عن الخامس بوجه آخر وهو ان المصدر على قسمين قياسي وسمعي فالاول لا يثنى ولا يجمع والثاني يثنى ويجمع والطهارة من الاول والتلاوة من الثاني وفيه نظرا ما اولا فلانه تحكم محضواما ثانيا فلان المصدر القياسي فرعى السماعي والفرع لا يغاير الاصل واما ثالثا فلانه يخالف ما تقرر عند النحويين ان المصدر على ثلث اقسام للتاكيد وللعدد وللنوع فالاول لا يثنى ولا يجمع بخلاف الاخرين واما رابعا فلان المصدر والقياسي لا يخلو من ان يجوز جمعه او لا يجوز فان كان الاول بطل قول صاحب الوقاية وان كان الثلاني بطل قول صاحب الهداية كذا في ل المشكلات واقول فيه مواخذات من وجوه احدها في قول مرجح اختيار احد المسلكين هو القصد فانه لو كفى هذا لكان للشارح ان يقول لو لم يورد بالجمع لانه لم يقصد التعدد ولم يحتج الى بيان الاصل وتوجيها بل يلزم ان لا يحتاج الى توجيهات اختيار المصنفين بعض الالفاظ دون بعض فلانه يكفي في كل موضع ان يقال مرجح الاختيار هو القصد مع ان كتبهم مشحونه بذكر التوجيهات اوبادء الاحتمالات على ان الغرض ههنا انما بيان وجه القصد بانه لم تعلق بالافراد دون الجمع والا فكلاحد يعلم ا نالمصنف لم يقصد الجمع بل قصد الافراد وثانيها في قوله القصد لا يستدعي الترجيح فاننسبة القصد وكذا نسبه القاصد الى الآمرين على السموية فكيف لا يستدعي الترجيح فان السائل ان يسال لم قصد المصنف الافراد ولم قصد صاحب الهداية الجمع مع كون نسبتهما اليهما على الشورية وثالثها في قوله والقصد يتعلق بشيء مفاجاة فان القصد لا بد وان يسبقه تصور ما يقصده بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله اولا يكون فعله عبثا فالصواب ان يقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله والا سيكون فعل عبثا فالصواب ا نيقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما فان الصنف تصور الطهارة بانه مصدر جنس فما قصده الى افراده ومنا الهداية تصوره بان كثير الافراد فمال قصده الى جمعه وهذا هو عرض الشارح من تبيان الاصل لا يقال الكلام في التصور كالكلام في القصد فان لسائل ان يسأل لم تصور المصنف بذلك الوجه وصاحب الهداية بهذا الوجطه لانا نقول الترجيح في حصول وجه دون وجه يرجع الى اختلاف استعداد النفس واختلاف استعداده يرجع الى خالق القوى والقدر فينقطع الكلاف فافهمه فانه دقيق واربعها في قول هيمكن ان يجاب بالمنع فان اطلاق المنع ههنا عجيب اذ لادعوى ههنا ولا دليل حتى يرد المنع عليه والصواب ان يقال هذا الايرا انما يرد على نسخه وجد فيه الطهاؤرات بالجمع لا على النسخة الصحيحة لكن هذا ا يضا لا يجدي نفعا فان رغض المورد انما هو الايراد على ما في اكثر النسخ من صيغة الجمع فدفعه بان النسخة الصحيحة بالافراد اقرا بقوة الايراد وخامسها في قوله اذ لا كثرة في المفرد فانه ان اراد انه لا كثرة في لفظ المفرد وعنوانه فصحيح لكنه لا يجدي وان اراد انه لا كثرة في مصداقة فممنوع وح لا حاجة الى تقدير المضاف وسادسها في قوله المصدر القياسي فرع السماعي فانه لا يعلم ماذا اراد بالفرعية وقد صلرحوا بان المصادر القياسية تباين السماعية في كثير من الاحكام وعن السابع بان غرض الشارح ذكر القاعده بتمامها وبه اندفع الايراد الحادي عشر ايضا كذا في حل المشكلات واقول هذا القدر لا يجدي فان كون غرض الشارح ما ذكر معلوم وغرض لمورد ليس الا ان ذكر القاعده بتمامها عبث غير محتا جاليه والاولى ما افاده استاذي والدي العلام ادخله الله جنة السلام بان ذكرة امتنان وافاده فلا يكون عبثا فان العبث مالا فائدة فيه * انه اراد المورد من العبث ما لا فائدة له في هذا المقام فهو صحيح لكنه غير مضر وان اراد فائدة فيه مطلقا فغير مسلم فان ذكر عدم المثنى وان لم يكن ضروريا في هذا المقام لكن فيه افادة جديدة والعلم بشيء خير من الجهل فلاعلم فعلم المرء ينفعه وعن الثامن على ما اقول ان الغرض من قوله مع كثرة الطهارات الاشارة الى ترجيح قصد الجمع فان كثرة افراد الطهارة وهي كلها مبحوث عنها في هذا الكتاب يرجح ان يقصد الجمعي في العنوان البته ليطابق العنوان وعن التاسع بان نختار الشق الثاني وهو انه للديل وتانيث الضمائر الراجعة الى المصدر بناءا على انه عبارة عن الطهارة كذا ذكره الفاضل اخي حليي ونسبه ال ىنفسه ورده الفاضل الهرولى بان قوله المصدر لا يثنى ولا يجمع اشارة الى كبرى الشكل الاول ووجوب كليتها يوجب ان يراد من المصدر مطلق المصدر الا ان يكون المصدر عبارة عنها فليتأمل انتهى وقال بعض الناظرين لعل وجه التامل ان يقال الاشارة الى كبرويه الشكل الاول ممنوع لم لا يجوز ان يكون اشارة الى صغرى الدليل والكبرى محذوفوقوله فى حاجة الى الجمع اشارة الى النتيجة والتقدير والمصدر لا يثنى ولا يجمع وكل ما لا يثنى ولا يجمع فلا حاجة فيه الى الجمع انتهى واقول ويمكن ان تسلم كبرويته ويقال انها كبرى للشكل الرابع واللكية ليست بضرورية فيها ويقدر هكذا لا شيء مما لا يثنى ولا يجمع يحتاج الى الجمع والمصدر أي الطهارة مما لا يثنى ولا يجمع فالطهارة لا يحتاج الى الجمع لكن لا يخفى ان الكل تكلف واضح وتعسف لائح واختار بعضهم ان المصدر المفهوم من قوله لان المصدر عام يجعل اللام للاستغراق فيصح تانيث الضمائر بالنظر اليه ورد بوجهين احدهما انه تفوت * المطابقة بين اسم ان وخبره وهو لا يثني ولا يجمع نفي عام في معنى شيء من المصادر فهو يتضمن ذر المصادر وباعتباره انثت الضمائر ومنهم من قال انا نختنار الشق الاول وهو انه دليل آخر بقوله اكتفى بعد اعتبار تعليله بقوله لان الاصل آلخ قال والدي واستاذي العلام ادخله الله دار السلام ولا تصغ الى ما قيل من ان هذا تكلف مستغنى عنه انتهى ولا ادري ما وجه عدم الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل ان تعليل لقوله لا يجمع كما يشهد به الاكتفاء ولا ادري ما وجه عدم الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل انه تعليل لقوله لا يجمع كما شيء لان ذكره خارج عما في المقصود ههنافان الكلام في الوحدة والجمع فقط وعن العاشرات المراد به شمول الكلي لجزيئاته لا شمول الجمع لآحاده وعن الحادي عشر ما اقول انه لما كان كتاب الطهارة جنسا لما تحته وتحته شيئان الباب والفصل ويذكر في الاول انواعها وفي الثاني افرادها احب ان ينص على الافراد التي تذكر في الفصول ليكون ذلك اشارة الى تجزية الكتاب بالباب والفصل وعن الثالث عسر بانه من قبيل التخصيص بعد التعميم للاهتمام به فافهم وذكر بعضهم لدفع الايراد الثاني عشر وجها آخر غير ما اشرنا اليه وهو ان صاحب الهداية اختار مذهب المنطقين وعندهم يثنى الصمدر ويجمع وصاحب الوقاية اختار .
صفحہ 139