خمس أواقى من الفضة الخالصة التى لم تغش خمسة دراهم وهى النواه وفرض في كل عشرين دينارا نصف دينار كما هو معروف في مظنته من كتب الحديث والفقه والله أعلم فصل في ذكر النقود الاسلامية قد تقدم ما فرضه رسول الله ، صلى الله ه عليه وسلم , في نقود الجاهلية من الزكاة وانه أقر النقود فى الاسلام على ما كانت عليه . فلما استخلف أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، عمل فى ذلك بسنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم « ولم يفير منها شيئا حتى اذا استخلف امير المؤمنين ، أبو حفص عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه وفتح الله على يديه مصر والشام والعراق لم يعرض لشىء من النقود بل اقرها على حالها فلما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة ، وهى السنة الثامنة من خلافته اتته الوفود منهم وفد البصره ، وفيهم الاحنف ابن قيس فكلم عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه في مصالح أهل البصره . فبعث معقل بن يسار فاحتفر نهر معتقل الذى قيل فيه إذا جاء نهر الله ، بطل نهر معقل ووضع الجريب والدرهمين في الشهر وضرب حينئذ عمر رضى الله عنه الدراهم على نقش الكسرويه وشكلها بأعياهنا غير انه زاد فى بعضها الحمد لله وفي بعضها محمد رسول الله ، وفى بعضها لا اله الا الله وحده وعلى آخر عمر. وجعل وزن كل عشرة دراهم ، سنة مثاقيل.
فلما بويع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ، في خلافته دراهم ، و نقشها الله أكبر
فلما اجتمع الامر لمعاويه بن أبى سفيان رضى الله عنه وجمع لزياد بن ابيه ، والكوفة والبصرة قال يا امير المؤمنين ، ان العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفر الدرهم وكبر القفير وصارت تؤخد عليه ضريبة أرزاق الجند ، وترزق عليه الذرية طلبا الى الرعية
صفحہ 13